[ ص: 31 ] 7590 - أخبرنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر ، قال : حدثنا محمد بن يوسف ، قال : حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن الحكم ، عن مجاهد .
عن أيمن ، قال : لم تقطع يد السارق في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا في ثمن المجن ، والمجن قيمته يومئذ دينار .
رواه علي بن صالح فقال : عن مجاهد وعطاء .


