7592 - أخبرني هارون بن عبد الله ، قال : حدثنا الأسود بن عامر ، قال : أخبرنا الحسن بن حي ، عن منصور ، عن الحكم ، عن عطاء ومجاهد ، عن أيمن ، قال : تقطع يد السارق في ثمن المجن ، وكان ثمن المجن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دينارا ، أو عشرة دراهم .
تابعه شريك على عطاء ومجاهد ، ولم يذكر الحكم .


