20 - حد البلوغ 
وذكر السن التي إذا بلغها الرجل والمرأة أقيم عليهما الحد 
 7631  - أخبرنا إسماعيل بن مسعود  ، قال : حدثنا  خالد ،  عن  شعبة  ، عن  عبد الملك  [ ص: 44 ] بن عمير  ، عن عطية  ، أنه أخبره قال : كنت في سبي قريظة  ، وكان ينظر ، فمن خرج شعرته ، قتل ، ومن لم تخرج استحيي ولم يقتل   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					