nindex.php?page=treesubj&link=9515_9537_19827_30233_30237_32463_34447nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين .
[9] روي
nindex.php?page=hadith&LINKID=652494أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- توجه إلى زيارة nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة في مرضه، وركب حمارا، فمر بعبد الله بن أبي ابن سلول، فقال عبد الله بن أبي لما غشيه حمار رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا تغبروا علينا، والله لقد آذاني نتن حمارك، فقال nindex.php?page=showalam&ids=82عبد الله بن رواحة لابن أبي: والله لحمار رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أطيب ريحا منك، فغضب لعبد الله رجل من قومه، فتشاتما، فغضب لكل واحد منهما أصحابه، فكان بينهما ضرب بالجريد والأيدي والنعال، وكان فيمن غضب لابن أبي مؤمنون، وقيل غير ذلك، فنزل:
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا جمع نظرا إلى المعنى; لأن كل
[ ص: 366 ] طائفة جماعة
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9فأصلحوا بينهما بالنصح والدعاء إلى حكم الله تعالى، وثني نظرا إلى اللفظ.
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9فإن بغت إحداهما على الأخرى بأن كانت الباغية مبطلة، والأخرى محقة.
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ترجع إلى حكمه المذكور في كتابه من الصلح. قرأ
nindex.php?page=showalam&ids=17192نافع، nindex.php?page=showalam&ids=16456وابن كثير، nindex.php?page=showalam&ids=12114وأبو عمرو، nindex.php?page=showalam&ids=11962وأبو جعفر، ورويس عن
nindex.php?page=showalam&ids=17379يعقوب: (تفيء إلى) بتحقيق الهمزة الأولى، وتسهيل الثانية بين اللفظين، وقرأ الباقون: بتحقيق الهمزتين.
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9فإن فاءت رجعت عن البغي
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9فأصلحوا بينهما بالعدل بالإنصاف
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9وأقسطوا اعدلوا.
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9إن الله يحب المقسطين والقسط بالفتح الجور; من القسط: اعوجاج في الرجلين، وبالكسر: العدل، وفعله أقسط، وهمزته أصلية; أي: أزيلوا الجور، يقال: قسط: جار، وأقسط: عدل، والباغي في الشرع: هو الخارج على إمام العدل.
وأما حكم قتال أهل البغي، فقد اتفق الأئمة على أن نصب الإمام فرض كفاية، وتنعقد الإمامة بالبيعة، وباستخلاف الإمام، وقهر قرشي حر ذكر، ويحرم قتاله بالاتفاق، فإذا خرج على الإمام طائفة ذات شوكة بتأويل
[ ص: 367 ] سائغ، ونصبوا إماما، وقالوا: الحق معنا، دعاهم، وكشف شبهتهم التي استندوا إليها في خروجهم عن طاعته، وأزال ما يذكرونه من مظلمة; فإن فاؤوا، وإلا أبيح قتالهم بالاتفاق حتى يفيئوا إلى أمر الله، فإذا فاؤوا، كف عنهم، فإن لم يكن لهم شوكة، أو لم يكن تأويل، أو لم ينصبوا إماما، فقطاع طريق تقدم حكمهم في سورة المائدة عند تفسير قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=33إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله [المائدة: 33].
واختلفوا في
nindex.php?page=treesubj&link=9553_9552اتباع مدبر البغاة، وقتل جريحهم، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: إن كان لهم فئة يرجعون إليها، جاز ذلك، وإلا فلا، وقال الثلاثة: لا يجوز.
واتفقوا على أن أموالهم يحرم أخذها، وهي باقية لهم.
واختلفوا
nindex.php?page=treesubj&link=26694هل يجوز أن يستعان على حربهم بسلاحهم؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: لا يجوز، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك: يجوز مع قيام الحرب، فإذا انقضت، ردت إليهم.
واتفقوا على أن البغاة إذا أخذوا خراجا أو جزية ذمي، فإنه يلزم أهل العدل أن يحتسبوا بذلك، بخلاف عن مالك.
واتفقوا على أن
nindex.php?page=treesubj&link=9587ما يتلفه أهل العدل على أهل البغي وعكسه من نفس ومال حال الحرب، فلا ضمان فيه، وتقبل
nindex.php?page=treesubj&link=9785_9784_9782_9774_9773_9772_9771_9770شهادة البغاة وقضاء قاضيهم فيما يقبل فيه قضاء قاضينا بالاتفاق بخلاف عن مالك، ويحرم سبي ذراريهم بالاتفاق، ومن أسر منهم من رجل أو امرأة أو صبي، حبس حتى ينقضي الحرب، ثم يرسل بالاتفاق، ويحرم قتالهم بما يعم إتلافه; كنار
[ ص: 368 ] ومنجنيق إلا لضرورة عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة: يجوز، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: للإمام العدل في قتالهم ما له في الكفار بعد أن يدعوهم إلى الحق.
* * *
nindex.php?page=treesubj&link=9515_9537_19827_30233_30237_32463_34447nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ .
[9] رُوِيَ
nindex.php?page=hadith&LINKID=652494أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تَوَجَّهَ إِلَى زِيَارَةِ nindex.php?page=showalam&ids=228سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فِي مَرَضِهِ، وَرَكِبَ حِمَارًا، فَمَرَّ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ ابْنِ سَلُولَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ لَمَّا غَشِيَهُ حِمَارُ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: لَا تُغَبِّرُوا عَلَيْنَا، وَاللَّهِ لَقَدْ آذَانِي نَتْنُ حِمَارِكَ، فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=82عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ لِابْنِ أُبَيٍّ: وَاللَّهِ لَحِمَارُ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَطْيَبُ رِيحًا مِنْكَ، فَغَضِبَ لِعَبْدِ اللَّهِ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ، فَتَشَاتَمَا، فَغَضِبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَصْحَابُهُ، فَكَانَ بَيْنَهُمَا ضَرْبٌ بِالْجَرِيدِ وَالْأَيْدِي وَالنِّعَالِ، وَكَانَ فِيمَنْ غَضِبَ لِابْنِ أُبَيٍّ مُؤْمِنُونَ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ، فَنَزَلَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا جُمِعَ نَظَرًا إِلَى الْمَعْنَى; لِأَنَّ كُلَّ
[ ص: 366 ] طَائِفَةٍ جَمَاعَةٌ
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالنُّصْحِ وَالدُّعَاءِ إِلَى حُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى، وَثُنِّيَ نَظَرًا إِلَى اللَّفْظِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى بِأَنْ كَانَتِ الْبَاغِيَةُ مُبْطِلَةً، وَالْأُخْرَى مُحِقَّةً.
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ تَرْجِعُ إِلَى حُكْمِهِ الْمَذْكُورِ فِي كِتَابِهِ مِنَ الصُّلْحِ. قَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=17192نَافِعٌ، nindex.php?page=showalam&ids=16456وَابْنُ كَثِيرٍ، nindex.php?page=showalam&ids=12114وَأَبُو عَمْرٍو، nindex.php?page=showalam&ids=11962وَأَبُو جَعْفَرٍ، وَرُوَيْسٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17379يَعْقُوبَ: (تَفِيءَ إِلَى) بِتَحْقِيقِ الْهَمْزَةِ الْأُولَى، وَتَسْهِيلِ الثَّانِيَةِ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ: بِتَحْقِيقِ الْهَمْزَتَيْنِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9فَإِنْ فَاءَتْ رَجَعَتْ عَنِ الْبَغْيِ
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ بِالْإِنْصَافِ
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9وَأَقْسِطُوا اعْدِلُوا.
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَالْقَسْطُ بِالْفَتْحِ الْجَوْرُ; مِنَ الْقَسَطِ: اعْوِجَاجٌ فِي الرِّجْلَيْنِ، وَبِالْكَسْرِ: الْعَدْلُ، وَفِعْلُهُ أَقْسَطَ، وَهَمْزَتُهُ أَصْلِيَّةٌ; أَيْ: أَزِيلُوا الْجَوْرَ، يُقَالُ: قَسَطَ: جَارَ، وَأَقْسَطَ: عَدَلَ، وَالْبَاغِي فِي الشَّرْعِ: هُوَ الْخَارِجُ عَلَى إِمَامِ الْعَدْلِ.
وَأَمَّا حُكْمُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ، فَقَدِ اتَّفَقَ الْأَئِمَّةُ عَلَى أَنَّ نَصْبَ الْإِمَامِ فَرْضُ كِفَايَةٍ، وَتَنْعَقِدُ الْإِمَامَةُ بِالْبَيْعَةِ، وَبِاسْتِخْلَافِ الْإِمَامِ، وَقَهْرِ قُرَشِيٍّ حُرٍّ ذَكَرٍ، وَيَحْرُمُ قِتَالُهُ بِالِاتِّفَاقِ، فَإِذَا خَرَجَ عَلَى الْإِمَامِ طَائِفَةٌ ذَاتُ شَوْكَةٍ بِتَأْوِيلٍ
[ ص: 367 ] سَائِغٍ، وَنَصَّبُوا إِمَامًا، وَقَالُوا: الْحَقُّ مَعَنَا، دَعَاهُمْ، وَكَشَفَ شُبْهَتَهُمُ الَّتِي اسْتَنَدُوا إِلَيْهَا فِي خُرُوجِهِمْ عَنْ طَاعَتِهِ، وَأَزَالَ مَا يَذْكُرُونَهُ مِنْ مَظْلَمَةٍ; فَإِنْ فَاؤُوا، وَإِلَّا أُبِيحَ قِتَالُهُمْ بِالِاتِّفَاقِ حَتَّى يَفِيئُوا إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، فَإِذَا فَاؤُوا، كَفَّ عَنْهُمْ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شَوْكَةٌ، أَوْ لَمْ يَكُنْ تَأْوِيلٌ، أَوْ لَمْ يُنَصِّبُوا إِمَامًا، فَقُطَّاعُ طَرِيقٍ تَقَدَّمَ حُكْمُهُمْ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ عِنْدَ تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=33إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ [الْمَائِدَةِ: 33].
وَاخْتَلَفُوا فِي
nindex.php?page=treesubj&link=9553_9552اتِّبَاعِ مُدَبِّرِ الْبُغَاةِ، وَقَتْلِ جَرِيحِهِمْ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ كَانَ لَهُمْ فِئَةٌ يَرْجِعُونَ إِلَيْهَا، جَازَ ذَلِكَ، وَإِلَّا فَلَا، وَقَالَ الثَّلَاثَةُ: لَا يَجُوزُ.
وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ أَمْوَالَهُمْ يَحْرُمُ أَخْذُهَا، وَهِيَ بَاقِيَةٌ لَهُمْ.
وَاخْتَلَفُوا
nindex.php?page=treesubj&link=26694هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُسْتَعَانَ عَلَى حَرْبِهِمْ بِسِلَاحِهِمْ؟ فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ: لَا يَجُوزُ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ: يَجُوزُ مَعَ قِيَامِ الْحَرْبِ، فَإِذَا انْقَضَتْ، رُدَّتْ إِلَيْهِمْ.
وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْبُغَاةَ إِذَا أَخَذُوا خَرَاجًا أَوْ جِزْيَةَ ذِمِّيٍّ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُ أَهْلَ الْعَدْلِ أَنْ يَحْتَسِبُوا بِذَلِكَ، بِخِلَافٍ عَنْ مَالِكٍ.
وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=9587مَا يُتْلِفُهُ أَهْلُ الْعَدْلِ عَلَى أَهْلِ الْبَغْيِ وَعَكْسُهُ مِنْ نَفْسٍ وَمَالٍ حَالَ الْحَرْبِ، فَلَا ضَمَانَ فِيهِ، وَتُقْبَلُ
nindex.php?page=treesubj&link=9785_9784_9782_9774_9773_9772_9771_9770شَهَادَةُ الْبُغَاةِ وَقَضَاءُ قَاضِيهِمْ فِيمَا يُقْبَلُ فِيهِ قَضَاءُ قَاضِينَا بِالِاتِّفَاقِ بِخِلَافٍ عَنْ مَالِكٍ، وَيَحْرُمُ سَبْيُ ذَرَارِيِّهِمْ بِالِاتِّفَاقِ، وَمَنْ أُسِرَ مِنْهُمْ مِنْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ أَوْ صَبِيٍّ، حُبِسَ حَتَّى يَنْقَضِيَ الْحَرْبُ، ثُمَّ يُرْسَلُ بِالِاتِّفَاقِ، وَيَحْرُمُ قِتَالُهُمْ بِمَا يَعُمُّ إِتْلَافُهُ; كَنَارٍ
[ ص: 368 ] وَمَنْجَنِيقٍ إِلَّا لِضَرُورَةٍ عِنْدِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدَ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ: يَجُوزُ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ: لِلْإِمَامِ الْعَدْلِ فِي قِتَالِهِمْ مَا لَهُ فِي الْكُفَّارِ بَعْدَ أَنْ يَدْعُوَهُمْ إِلَى الْحَقِّ.
* * *