nindex.php?page=treesubj&link=12129_28640_28723_32344_32385_34091nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير .
[3]
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3والذين يظاهرون من نسائهم تقدم اختلاف القراء في (يظاهرون).
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3ثم يعودون لما قالوا أي: يريدون العود إلى التماس، وهو كناية عن الجماع، فعند
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد: العود: هو الوطء، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك: هو العزم على الوطء، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: هو أن يمسكها عقب الظهار زمانا
[ ص: 554 ] يمكنه أن يفارقها، ولم يفعل، فإن طلقها عقب الظهار في الحال، أو مات أحدهما في الوقت، فلا كفارة عليه.
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3فتحرير رقبة والكفارة على الترتيب يجب عليه عتق رقبة سليمة من العيوب الفاحشة بالاتفاق، مؤمنة عند الأئمة الثلاثة، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا يشترط الإيمان.
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3من قبل أن يتماسا يتجامع المظاهر والمظاهر منها، فإن أقدم على الجماع قبل التكفير، استغفر الله تعالى، وليس عليه سوى الكفارة الأولى بالاتفاق.
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3ذلكم التغليظ بالكفارة
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3توعظون به لتنزجروا عن الظهار.
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3والله بما تعملون خبير لا يخفى عليه شيء.
* * *
nindex.php?page=treesubj&link=12129_28640_28723_32344_32385_34091nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ .
[3]
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَقَدَّمَ اخْتِلَافُ الْقُرَّاءِ فِي (يُظَاهِرُونَ).
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا أَيْ: يُرِيدُونَ الْعَوْدَ إِلَى التَّمَاسِّ، وَهُوَ كِنَايَةٌ عَنِ الْجِمَاعِ، فَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامِ أَحْمَدَ: الْعُودُ: هُوَ الْوَطْءُ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٍ: هُوَ الْعَزْمُ عَلَى الْوَطْءِ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ: هُوَ أَنْ يُمْسِكَهَا عَقِبَ الظِّهَارِ زَمَانًا
[ ص: 554 ] يُمْكِنُهُ أَنْ يُفَارِقَهَا، وَلَمْ يَفْعَلْ، فَإِنْ طَلَّقَهَا عَقِبَ الظِّهَارِ فِي الْحَالِ، أَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا فِي الْوَقْتِ، فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ وَالْكَفَّارَةُ عَلَى التَّرْتِيبِ يَجِبُ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ سَلِيمَةٍ مِنَ الْعُيُوبِ الْفَاحِشَةِ بِالِاتِّفَاقِ، مُؤْمِنَةٍ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يُشْتَرَطُ الْإِيمَانُ.
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا يَتَجَامَعَ الْمُظَاهِرُ وَالْمُظَاهَرُ مِنْهَا، فَإِنْ أَقْدَمَ عَلَى الْجِمَاعِ قَبْلَ التَّكْفِيرِ، اسْتَغْفَرَ اللَّهَ تَعَالَى، وَلَيْسَ عَلَيْهِ سِوَى الْكَفَّارَةِ الْأُولَى بِالِاتِّفَاقِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3ذَلِكُمْ التَّغْلِيظُ بِالْكَفَّارَةِ
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3تُوعَظُونَ بِهِ لِتَنْزَجِرُوا عَنِ الظِّهَارِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ.
* * *