الثالث : العدد ، فلا تنعقد بأقل من أربعين ذكورا مكلفين أحرارا مقيمين لا يظعنون عنها شتاء ، ولا صيفا  فإن انفضوا حتى نقص العدد إما في الخطبة أو في الصلاة لم تصح الجمعة ؛ بل لا بد منهم من الأول إلى الآخر . 
     	
		
فَسَيْرُكَ يَا هَذَا كَسَيْرِ سَفِينَةٍ بِقَوْمٍ جُلُوسٍ وَالْقُلُوعُ تَطِيرُ
فسيرك يا هذا كسير سفينة بقوم جلوس والقلوع تطير