الثامن : أن يقطع الصلاة عند خروج الإمام ويقطع الكلام أيضا بل يشتغل بجواب المؤذن ثم باستماع الخطبة .
وقد جرت عادة بعض العوام بالسجود عند قيام المؤذنين ولم يثبت له أصل في أثر ولا خبر ولكنه إن وافق سجود تلاوة فلا بأس بها للدعاء لأنه وقت فاضل ولا يحكم بتحريم هذا السجود ، فإنه لا سبب لتحريمه وقد روي عن علي وعثمان رضي الله عنهما أنهما قالا : من استمع وأنصت فله أجران ، ومن لم يستمع ، وأنصت فله أجر ومن سمع ، ولغا فعليه وزران ، ومن لم يستمع ، ولغا فعليه وزر واحد .
وقال صلى الله عليه وسلم : من قال لصاحبه والإمام يخطب : أنصت ، أو مه ، فقد لغا ، ومن لغا والإمام يخطب فلا جمعة له .


