nindex.php?page=treesubj&link=29542_18336_29417بيان طريق الرياضة في كسر شهوة البطن .
اعلم
nindex.php?page=treesubj&link=29417_29542_18336أن على المريد في بطنه ومأكوله أربع وظائف الأول: أن لا يأكل إلا حلالا فإن العبادة ، مع أكل الحرام كالبناء على أمواج البحار وقد ذكرنا ما تجب مراعاته من درجات الورع في كتاب الحلال والحرام وتبقى ثلاث وظائف خاصة بالأكل ، وهو تقدير قدر الطعام في القلة والكثرة ، وتقدير وقته في الإبطاء والسرعة ، وتعيين الجنس المأكول في تناول المشتهيات وتركها .
أما الوظيفة الأولى في تقليل الطعام فسبيل الرياضة فيه التدريج ، فمن اعتاد الأكل الكثير وانتقل دفعة واحدة إلى القليل لم يحتمله مزاجه وضعف وعظمت مشقته ، فينبغي أن يتدرج إليه قليلا قليلا ، وذلك بأن ينقص قليلا قليلا من طعامه المعتاد فإن كان يأكل رغيفين مثلا ، وأراد أن يرد نفسه إلى رغيف واحد فينقص كل يوم ربع سبع رغيف ، وهو أن ينقص جزءا من ثمانية وعشرين جزءا ، أو جزءا من ثلاثين جزءا ، فيرجع إلى رغيف في شهر ولا يستضر به ولا يظهر أثره ، فإن شاء فعل في ذلك بالوزن وإن شاء بالمشاهدة فيترك كل يوم مقدار لقمة ، وينقصه عما أكله بالأمس ثم هذا ، فيه أربع درجات .
; أقصاها أن يرد نفسه إلى قدر القوام الذي لا يبقى دونه وهو عادة الصديقين وهو اختيار سهل التستري رحمة الله عليه إذ قال : إن الله استعبد الخلق بثلاث ; بالحياة والعقل والقوة ، فإن خاف العبد على اثنين منها وهي الحياة والعقل -، أكل وأفطر إن كان صائما ، وتكلف الطلب إن كان فقيرا ، وإن لم يخف عليهما ، بل على القوة ، قال : فينبغي أن لا يبالي ولو ضعف حتى صلى قاعدا وأرى ، أن صلاته قاعدا مع ضعف الجوع أفضل من صلاته قائما مع كثرة الأكل وسئل
سهل عن بدايته ، وما كان يقتات به فقال : كان قوتي في كل سنة ثلاثة دراهم ، كنت آخذ بدرهم دبسا ، وبدرهم دقيق الأرز ، وبدرهم سمنا ، وأخلط الجميع وأسوي منه ثلثمائة وستين أكرة ، آخذ في كل ليلة أكرة أفطر عليها . فقيل له : فالساعة ? كيف تأكل قال : بغير حد ولا توقيت ويحكى عن الرهابين أنهم قد يردون أنفسهم إلى مقدار درهم من الطعام .
الدرجة الثانية أن يرد نفسه بالرياضة في اليوم والليلة إلى نصف مد وهو رغيف وشيء مما يكون الأربعة منه منا ويشبه أن يكون هذا مقدار ثلث البطن في حق الأكثرين ، كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهو فوق اللقيمات لأن هذه الصيغة في الجمع للقلة فهو ، لما دون العشرة وقد كان ذلك عادة
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه إذ كان يأكل سبع لقم ، أو تسع لقم .
الدرجة الثالثة أن يردها إلى مقدار المد وهو رغيفان ونصف ، وهذا يزيد على ثلث البطن في حق الأكثرين ، ويكاد ينتهي إلى ثلثي البطن ، ويبقى ثلث للشراب ، ولا يبقى شيء للذكر وفي ، بعض الألفاظ ثلث للذكر ، بدل قوله : للنفس .
الدرجة الرابعة أن يزيد على المد إلى المن ، ويشبه أن يكون ما وراء المن إسرافا مخالفا لقوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=31ولا تسرفوا أعني في حق الأكثرين فإن مقدار الحاجة إلى الطعام يختلف بالسن والشخص والعمل الذي يشتغل به وههنا طريق خامس لا تقدير فيه ، ولكنه موضع غلط وهو أن يأكل إذا صدق جوعه ويقبض يده وهو على شهوة صادقة بعد ، ولكن الأغلب أن من لم يقدر لنفسه رغيفا أو رغيفين ، فلا يتبين له حد الجوع الصادق ، ويشتبه عليه ذلك بالشهوة الكاذبة .
وقد ذكر
nindex.php?page=treesubj&link=18336_29542_29417للجوع الصادق علامات ، إحداها أن لا تطلب النفس الأدم ، بل تأكل الخبز وحده بشهوة ، أي خبز كان ، فمهما طلبت نفسه خبزا بعينه ، أو طلبت أدما ، فليس ذلك بالجوع الصادق وقد قيل : من علامته أن يبصق فلا يقع الذباب عليه أي لم يبق : فيه دهنية ولا دسومة ، فيدل ذلك على خلو المعدة ومعرفة ذلك غامض فالصواب للمريد أن يقدر مع نفسه القدر الذي لا يضعفه عن العبادة التي هو بصددها ، فإذا انتهى إليه وقف ، وإن بقيت شهوته ، وعلى الجملة فتقدير الطعام لا يمكن ; لأنه يختلف بالأحوال والأشخاص نعم ، قد كان قوت جماعة من الصحابة صاعا من حنطة في كل جمعة ، فإذا أكلوا التمر اقتاتوا منه صاعا ونصفا وصاع الحنطة أربعة أمداد ، فيكون كل يوم قريبا من نصف مد ، وهو ما ذكرناه أنه قدر ثلث البطن ، واحتيج في التمر إلى زيادة لسقوط النوى منه ، وقد كان أبو ذر رضي الله عنه يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=103835طعامي في كل جمعة صاع من شعير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والله لا أزيد عليه شيئا حتى ألقاه ، فإني سمعته يقول : أقربكم مني مجلسا يوم القيامة وأحبكم إلي من مات على ما هو عليه اليوم وكان يقول في إنكاره على بعض الصحابة : قد غيرتم ينخل لكم الشعير ولم يكن ينخل وخبزتم المرقق وجمعتم بين إدامين ، واختلف عليكم بألوان الطعام ، وغدا أحدكم في ثوب ، وراح في آخر ، ولم يكونوا هكذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان
nindex.php?page=treesubj&link=31106_29417_29542_18336قوت أهل الصفة مدا من تمر بين اثنين كل يوم والمد رطل وثلث ويسقط منه النوى ، وكان الحسن رحمة الله عليه يقول : المؤمن مثل العنيزة يكفيه الكف من الحشف والقبضة من السويق ، والجرعة من الماء ، والمنافق مثل السبع الضاري بلعا بلعا وسرطا سرطا لا يطوي بطنه لجاره ولا يؤثر أخاه بفضله وجهوا هذه الفضول أمامكم وقال سهل لو كانت الدنيا دما عبيطا لكان قوت المؤمن منها حلالا لأن أكل المؤمن عند الضرورة بقدر القوام فقط .
nindex.php?page=treesubj&link=29542_18336_29417بَيَانُ طَرِيقِ الرِّيَاضَةِ فِي كَسْرِ شَهْوَةِ الْبَطْنِ .
اعْلَمْ
nindex.php?page=treesubj&link=29417_29542_18336أَنَّ عَلَى الْمُرِيدِ فِي بَطْنِهِ وَمَأْكُولِهِ أَرْبَعَ وَظَائِفَ الْأَوَّلُ: أَنْ لَا يَأْكُلَ إِلَّا حَلَالًا فَإِنَّ الْعِبَادَةَ ، مَعَ أَكْلِ الْحَرَامِ كَالْبِنَاءِ عَلَى أَمْوَاجِ الْبِحَارِ وَقَدْ ذَكَرْنَا مَا تَجِبُ مُرَاعَاتُهُ مِنْ دَرَجَاتِ الْوَرَعِ فِي كِتَابِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَتَبْقَى ثَلَاثُ وَظَائِفَ خَاصَّةٍ بِالْأَكْلِ ، وَهُوَ تَقْدِيرُ قَدْرِ الطَّعَامِ فِي الْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ ، وَتَقْدِيرُ وَقْتِهِ فِي الْإِبْطَاءِ وَالسُّرْعَةِ ، وَتَعْيِينُ الْجِنْسِ الْمَأْكُولِ فِي تَنَاوُلِ الْمُشْتَهَيَاتِ وَتَرْكِهَا .
أَمَّا الْوَظِيفَةُ الْأُولَى فِي تَقْلِيلِ الطَّعَامِ فَسَبِيلُ الرِّيَاضَةِ فِيهِ التَّدْرِيجُ ، فَمَنِ اعْتَادَ الْأَكْلَ الْكَثِيرَ وَانْتَقَلَ دُفْعَةً وَاحِدَةً إِلَى الْقَلِيلِ لَمْ يَحْتَمِلْهُ مِزَاجُهُ وَضَعُفَ وَعَظُمَتْ مَشَقَّتُهُ ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَدَرَّجَ إِلَيْهِ قَلِيلًا قَلِيلًا ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَنْقُصَ قَلِيلًا قَلِيلًا مِنْ طَعَامِهِ الْمُعْتَادِ فَإِنْ كَانَ يَأْكُلُ رَغِيفَيْنِ مَثَلًا ، وَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّ نَفْسَهُ إِلَى رَغِيفٍ وَاحِدٍ فَيَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ رُبْعُ سُبْعِ رَغِيفٍ ، وَهُوَ أَنْ يَنْقُصَ جُزْءًا مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا ، أَوْ جُزْءًا مِنْ ثَلَاثِينَ جُزْءًا ، فَيَرْجِعَ إِلَى رَغِيفٍ فِي شَهْرٍ وَلَا يُسْتَضَرَّ بِهِ وَلَا يَظْهَرَ أَثَرُهُ ، فَإِنْ شَاءَ فَعَلَ فِي ذَلِكَ بِالْوَزْنِ وَإِنْ شَاءَ بِالْمُشَاهَدَةِ فَيَتْرُكَ كُلَّ يَوْمٍ مِقْدَارَ لُقْمَةٍ ، وَيَنْقُصَهُ عَمَّا أَكَلَهُ بِالْأَمْسِ ثُمَّ هَذَا ، فِيهِ أَرْبَعُ دَرَجَاتٍ .
; أَقْصَاهَا أَنْ يَرُدَّ نَفْسَهُ إِلَى قَدْرِ الْقِوَامِ الَّذِي لَا يَبْقَى دُونَهُ وَهُوَ عَادَةُ الصَّدِّيقِينَ وَهُوَ اخْتِيَارُ سَهْلٍ التُّسْتَرِيِّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِذْ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ اسْتَعْبَدَ الْخَلْقَ بِثَلَاثٍ ; بِالْحَيَاةِ وَالْعَقْلِ وَالْقُوَّةِ ، فَإِنْ خَافَ الْعَبْدُ عَلَى اثْنَيْنِ مِنْهَا وَهِيَ الْحَيَاةُ وَالْعَقْلُ -، أَكَلَ وَأَفْطَرَ إِنْ كَانَ صَائِمًا ، وَتَكَلَّفَ الطَّلَبَ إِنْ كَانَ فَقِيرًا ، وَإِنْ لَمْ يَخَفْ عَلَيْهِمَا ، بَلْ عَلَى الْقُوَّةِ ، قَالَ : فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُبَالِيَ وَلَوْ ضَعُفَ حَتَّى صَلَّى قَاعِدًا وَأَرَى ، أَنَّ صَلَاتَهُ قَاعِدًا مَعَ ضَعْفِ الْجُوعِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ قَائِمًا مَعَ كَثْرَةِ الْأَكْلِ وَسُئِلَ
سَهْلٌ عَنْ بِدَايَتِهِ ، وَمَا كَانَ يَقْتَاتُ بِهِ فَقَالَ : كَانَ قُوتِي فِي كُلِّ سَنَةٍ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ ، كُنْتُ آخُذُ بِدِرْهَمٍ دِبْسًا ، وَبِدِرْهَمٍ دَقِيقَ الْأَرُزِّ ، وَبِدِرْهَمٍ سَمْنًا ، وَأَخْلِطُ الْجَمِيعَ وَأُسَوِّي مِنْهُ ثَلَثَمِائَةٍ وَسِتِّينَ أُكْرَةً ، آخُذُ فِي كُلَّ لَيْلَةٍ أُكْرَةً أُفْطِرَ عَلَيْهَا . فَقِيلَ لَهُ : فَالسَّاعَةَ ? كَيْفَ تَأْكُلُ قَالَ : بِغَيْرِ حَدٍّ وَلَا تَوْقِيتٍ وَيُحْكَى عَنْ الرَّهَابِينِ أَنَّهُمْ قَدْ يَرُدُّونَ أَنْفُسَهُمْ إِلَى مِقْدَارُ دِرْهَمٍ مِنَ الطَّعَامِ .
الدَّرَجَةُ الثَّانِيَةُ أَنْ يَرُدَّ نَفْسَهُ بِالرِّيَاضَةِ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ إِلَى نِصْفِ مُدٍّ وَهُوَ رَغِيفٌ وَشَيْءٌ مِمَّا يَكُونُ الْأَرْبَعَةُ مِنْهُ مَنًّا وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا مِقْدَارَ ثُلُثِ الْبَطْنِ فِي حَقِّ الْأَكْثَرِينَ ، كَمَا ذَكَرُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فَوْقَ اللُّقَيْمَاتِ لِأَنَّ هَذِهِ الصِّيغَةَ فِي الْجَمْعِ لِلْقِلَّةِ فَهُوَ ، لِمَا دُونَ الْعَشَرَةِ وَقَدْ كَانَ ذَلِكَ عَادَةَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذْ كَانَ يَأْكُلُ سَبْعَ لُقَمٍ ، أَوْ تِسْعَ لُقَمٍ .
الدَّرَجَةُ الثَّالِثَةُ أَنْ يَرُدَّهَا إِلَى مِقْدَارِ الْمُدِّ وَهُوَ رَغِيفَانِ وَنِصْفٌ ، وَهَذَا يَزِيدُ عَلَى ثُلُثِ الْبَطْنِ فِي حَقِّ الْأَكْثَرِينَ ، وَيَكَادُ يَنْتَهِي إِلَى ثُلُثَيِ الْبَطْنِ ، وَيَبْقَى ثُلُثٌ لِلشَّرَابِ ، وَلَا يَبْقَى شَيْءٌ لِلذِّكْرِ وَفِي ، بَعْضِ الْأَلْفَاظِ ثُلُثٌ لِلذِّكْرِ ، بَدَلَ قَوْلِهِ : لِلنَّفَسِ .
الدَّرَجَةُ الرَّابِعَةُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى الْمُدِّ إِلَى الْمَنِّ ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مَا وَرَاءَ الْمَنِّ إِسْرَافًا مُخَالِفًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=31وَلا تُسْرِفُوا أَعْنِي فِي حَقِّ الْأَكْثَرِينَ فَإِنَّ مِقْدَارَ الْحَاجَةِ إِلَى الطَّعَامِ يَخْتَلِفُ بِالسِّنِّ وَالشَّخْصِ وَالْعَمَلِ الَّذِي يَشْتَغِلُ بِهِ وَهَهُنَا طَرِيقٌ خَامِسٌ لَا تَقْدِيرَ فِيهِ ، وَلَكِنَّهُ مَوْضِعُ غَلَطٍ وَهُوَ أَنْ يَأْكُلَ إِذَا صَدَقَ جُوعُهُ وَيَقْبِضُ يَدَهُ وَهُوَ عَلَى شَهْوَةٍ صَادِقَةٍ بَعْدُ ، وَلَكِنَّ الْأَغْلَبَ أَنَّ مَنْ لَمْ يَقْدُرْ لِنَفْسِهِ رَغِيفًا أَوْ رَغِيفَيْنِ ، فَلَا يَتَبَيَّنُ لَهُ حَدُّ الْجُوعِ الصَّادِقِ ، وَيَشْتَبِهُ عَلَيْهِ ذَلِكَ بِالشَّهْوَةِ الْكَاذِبَةِ .
وَقَدْ ذُكِرَ
nindex.php?page=treesubj&link=18336_29542_29417لِلْجُوعِ الصَّادِقِ عَلَامَاتٌ ، إِحْدَاهَا أَنْ لَا تَطْلُبَ النَّفْسُ الْأُدُمَ ، بَلْ تَأْكُلُ الْخُبْزَ وَحْدَهُ بِشَهْوَةٍ ، أَيَّ خُبْزٍ كَانَ ، فَمَهْمَا طَلَبَتْ نَفْسُهُ خُبْزًا بِعَيْنِهِ ، أَوْ طَلَبَتْ أُدُمًا ، فَلَيْسَ ذَلِكَ بِالْجُوعِ الصَّادِقِ وَقَدْ قِيلَ : مِنْ عَلَامَتِهِ أَنْ يَبْصُقَ فَلَا يَقَعُ الذُّبَابُ عَلَيْهِ أَيْ لَمْ يَبْقَ : فِيهِ دُهْنِيَّةٌ وَلَا دُسُومَةٌ ، فَيَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى خُلُوِّ الْمَعِدَةِ وَمَعْرِفَةُ ذَلِكَ غَامِضٌ فَالصَّوَابُ لِلْمُرِيدِ أَنْ يُقَدِّرَ مَعَ نَفْسِهِ الْقَدْرَ الَّذِي لَا يُضْعِفُهُ عَنِ الْعِبَادَةِ الَّتِي هُوَ بِصَدَدِهَا ، فَإِذَا انْتَهَى إِلَيْهِ وَقَفَ ، وَإِنْ بَقِيَتْ شَهْوَتُهُ ، وَعَلَى الْجُمْلَةِ فَتَقْدِيرُ الطَّعَامِ لَا يُمْكِنُ ; لِأَنَّهُ يَخْتَلِفُ بِالْأَحْوَالِ وَالْأَشْخَاصِ نَعَمْ ، قَدْ كَانَ قُوتُ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ صَاعًا مِنْ حِنْطَةٍ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ ، فَإِذَا أَكَلُوا التَّمْرَ اقْتَاتُوا مِنْهُ صَاعًا وَنِصْفًا وَصَاعُ الْحِنْطَةِ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ ، فَيَكُونُ كُلَّ يَوْمٍ قَرِيبًا مِنْ نِصْفِ مُدٍّ ، وَهُوَ مَا ذَكَرْنَاهُ أَنَّهُ قَدْرُ ثُلُثِ الْبَطْنِ ، وَاحْتِيجَ فِي التَّمْرِ إِلَى زِيَادَةٍ لِسُقُوطِ النَّوَى مِنْهُ ، وَقَدْ كَانَ أَبُو ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=103835طَعَامِي فِي كُلِّ جُمُعَةٍ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَيْهِ شَيْئًا حَتَّى أَلْقَاهُ ، فَإِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ : أَقْرَبُكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَبُّكُمْ إِلَيَّ مَنْ مَاتَ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَكَانَ يَقُولُ فِي إِنْكَارِهِ عَلَى بَعْضِ الصَّحَابَةِ : قَدْ غَيَّرْتُمْ يَنْخُلُ لَكُمُ الشَّعِيرُ وَلَمْ يَكُنْ يُنْخَلُ وَخَبَزْتُمُ الْمُرَقَّقَ وَجَمَعْتُمْ بَيْنَ إِدَامَيْنِ ، وَاخْتُلِفَ عَلَيْكُمْ بِأَلْوَانِ الطَّعَامِ ، وَغَدَا أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ ، وَرَاحَ فِي آخَرَ ، وَلَمْ يَكُونُوا هَكَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ
nindex.php?page=treesubj&link=31106_29417_29542_18336قُوتُ أَهْلِ الصُّفَّةِ مُدًّا مِنْ تَمْرٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ كُلِّ يَوْمٍ وَالْمُدُّ رِطْلٌ وَثُلُثٌ وَيَسْقُطُ مِنْهُ النَّوَى ، وَكَانَ الْحَسَنُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ : الْمُؤْمِنُ مِثْلُ الْعُنَيْزَةِ يَكْفِيهِ الْكَفُّ مِنَ الْحَشَفِ وَالْقَبْضَةُ مِنَ السَّوِيقِ ، وَالْجُرْعَةُ مِنَ الْمَاءِ ، وَالْمُنَافِقُ مِثْلُ السَّبُعِ الضَّارِي بَلْعًا بَلْعًا وَسَرْطًا سَرْطًا لَا يَطْوِي بَطْنَهُ لِجَارِهِ وَلَا يُؤْثِرُ أَخَاهُ بِفَضْلِهِ وَجِّهُوا هَذِهِ الْفُضُولَ أَمَامَكُمْ وَقَالَ سَهْلٌ لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا دَمًا عَبِيطًا لَكَانَ قُوتُ الْمُؤْمِنِ مِنْهَا حَلَالًا لِأَنَّ أَكْلَ الْمُؤْمِنِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ بِقَدْرِ الْقِوَامِ فَقَطْ .