الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي

صفحة جزء
ويجيب دعوة العبد والحر ويقبل الهدية ولو أنها جرعة لبن ، أو فخذ أرنب ويكافئ عليها ويأكلها ولا يأكل الصدقة ولا يستكبر عن إجابة الأمة والمسكين يغضب لربه ، ولا يغضب لنفسه وينفذ الحق وإن عاد ذلك عليه بالضرر أو على ، أصحابه عرض عليه الانتصار بالمشركين على المشركين ، وهو في قلة وحاجة إلى إنسان واحد يزيده في عدد من معه فأبى ، وقال أنا لا أنتصر بمشرك ووجد من فضلاء أصحابه وخيارهم قتيلا بين اليهود فلم يحف عليهم ، ولا زاد على مر الحق بل وداه بمائة ناقة ، وإن بأصحابه لحاجة إلى بعير واحد يتقوون به وكان يعصب الحجر على بطنه مرة من الجوع ومرة يأكل ما حضر ولا يرد ما وجد ولا يتورع عن مطعم حلال وإن وجد تمرا دون خبز أكله وإن وجد شواء أكله " وإن وجد خبز بر أو شعير أكله وإن وجد حلوا أو عسلا أكله وإن وجد لبنا دون خبز اكتفى به وإن وجد بطيخا أو رطبا أكله لا يأكل متكئا ولا على خوان منديله باطن قدميه لم يشبع من خبز بر ثلاثة أيام متوالية حتى لقي الله تعالى إيثارا على نفسه ، لا فقرا ولا بخلا يجيب الوليمة .

التالي السابق


(و) كان - صلى الله عليه وسلم- (يجيب دعوة العبد والحر) .

قال العراقي : رواه الترمذي ، وابن ماجه ، والحاكم من حديث أنس " كان يجيب دعوة المملوك" ، قال الحاكم : صحيح الإسناد ، قلت: بل ضعيفه ، وللدارقطني في غرائب مالك والخطيب في أسماء رواة مالك ، من حديث أبي هريرة "كان يجيب دعوة العبد إلى أي طعام ، ويقول: لو دعيت إلى كراع لأجبت"، وهذا بعمومه دال على إجابة دعوة الحر ، وهذه القطعة الأخيرة عند البخاري من حديث أبي هريرة، وقد تقدم ، وروى ابن سعد من رواية حمزة بن عبد الله بن عتبة "كان لا يدعوه أحمر ، ولا أسود من الناس إلا أجابه"، الحديث ، وهو مرسل اهـ .

(و) كان - صلى الله عليه وسلم- (يقبل الهدية ولو أنها جرعة لبن، أو فخذ أرنب ويكافئ عليها) .

قال العراقي : روى البخاري من حديث عائشة قالت: " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقبل الهدية ، ويثيب عليها" ، وأما ذكر جرعة لبن ، وفخذ الأرنب ففي الصحيحين من حديث أم الفضل " أنها أرسلت بقدح من اللبن إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- وهو واقف بعرفة ، فشربه"، ولأحمد من حديث عائشة : "أهدت أم سلمة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- اهـ .

قلت: والذي رواه البخاري من جهة قبول الهدية والإثابة عليها رواه كذلك أحمد ، وأبو داود ، والترمذي في السنن ، وفي الشمائل ، ومعنى يثيب عليها : أي يجازي عليها ; فيسن التأسي به - صلى الله عليه وسلم- ، ولكن محل ندب القبول حيث لا شبهة قوية فيها، وندب الإثابة حيث لم يظن المهدى إليه أن المهدي إنما أهدى له حياء لا في مقابل ، فأما إذا ظن أن الباعث عليه إنما هو الإثابة فلا يجوز له إلا إن أثابه بقدر ما في ظنه ، مما تدل عليه قرائن حاله ، وقد تقدم البحث في ذلك في باب هدايا الأمراء .

(و) كان - صلى الله عليه وسلم- (يأكلها) ، أي الهدية (ولا يأكل الصدقة) رواه الشيخان من حديث أبي هريرة وقد تقدم .

ورواه أحمد ، والطبراني من حديث سلمان ، ورواه ابن سعد من حديث عائشة ، (و) كان - صلى الله عليه وسلم- (لا يستكبر عن إجابة الأمة والمسكين) ، هكذا في النسخ ، ونسخة العراقي : لا يستكبر أن يمشي مع المسكين .

وقال: رواه النسائي ، والحاكم من حديث عبد الله بن أبي أوفى بسند صحيح، وقد تقدم في الباب الثاني من آداب الصحبة ، ورواه الحاكم أيضا من حديث أبي سعيد ، وقال : صحيح على شرط الشيخين اهـ .

قلت: ولفظ النسائي : " كان لا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين"، وبهذا يظهر أن الذي في سياق المصنف من ذكر الأمة تحريف من النساخ ، والصواب: الأرملة ، ثم وجدت في البخاري : "إن كانت الأمة لتأخذ بيده - صلى الله عليه وسلم- فتنطلق به حيث شاءت؟ ، وعند أحمد "فتنطلق به في حاجتها"، وعنده أيضا "كانت الوليدة من ولائد أهل المدينة لتجيء فتأخذ بيد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فما ينزع يده من يدها حتى تذهب حيث شاءت".

[ ص: 100 ] (و) كان - صلى الله عليه وسلم- (يغضب لربه عز وجل ، ولا يغضب لنفسه) ، قال العراقي : رواه الترمذي في الشمائل في حديث هند بن أبي هالة ، وفيه كان لا تغضبه الدنيا ، وما كان منها ، فإذا تعدى الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له ، ولا يغضب لنفسه ، ولا ينتصر لها ، وفيه من لم يسم اهـ .

قلت: ومعناه لا تغضبه العوارض المتعلقة بها الناشئة عن غلبة الهوى والنفس ، واستيلاء الشيطان على القلب بتزيين زخارفها الزائلة الفانية عنده ، حتى يؤثرها على الكمالات الباقية ، وكيف تغضبه وهو ما كان خلق لها ، أي للتمتع بلذاتها الزائلة وشهواتها ، وقوله: "لم يقم لغضبه" ، أي لم يقاومه شيء; لأنه إنما يغضب للحق وهو لا قدرة للباطل على مقاومته ، وقوله : "لا ينتصر لها" ، أي لأنه ليس فيه حظ من حظوظها وشهواتها ، وإنما تمحصت حظوظه وأغراضه وإرادته لله ، فهو قائم بها متمثل لما أمره به فيها .

(وينفذ الحق وإن عاد ذلك بالضرر ، وعليه وعلى أصحابه) ، وأشار به إلى قصة أبي جندل ابن سهيل بن عمر ، وهي عند البخاري في قصة الحديبية ، وذكرها في الشروط مطولة ، كذا وجد بخط الحافظ ابن حجر في طرة كتاب شيخه ، وقد أغفله العراقي : (عرض عليه) -صلى الله عليه وسلم- (الانتصار بالمشركين على المشركين ، وهو في قلة وحاجة إلى إنسان واحد يزيده في عدد من معه فأبى، وقال: إنا لا ننتصر بمشرك) ، وفي نسخة : إنا لا ننتصر بالمشركين ، أو قال بمشرك .

قال العراقي : رواه مسلم من حديث عائشة : "خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قبل بدر ، فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان تذكر منه جرأة ونجدة، ففرح به أصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ حين رأوه ، فلما أدركه قال: جئت لأنفعك ، وأصيب معك ، قال له: تؤمن بالله ورسوله ؟ فقال: لا ، قال: فارجع فلن نستعين بمشرك" الحديث اهـ .

قلت: وكذلك رواه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه بلفظ: "إنا لا نستعين بمشرك" ، ورواه أحمد أيضا ، والبخاري في التاريخ من حديث خبيب بن سياف بلفظ: "إنا لا نستعين بالمشركين على المشركين"، وروى البيهقي من حديث أبي حميد الساعدي ، قال : "خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يوم أحد حتى جاوز ثنية الوداع إذا كتيبة خشناء قال : من هؤلاء؟ قال: عبد الله بن أبي في ستمائة من مواليه بني قينقاع ، قال: وقد أسلموا؟ قالو: لا، قال: فليرجعوا ، إنا لا نستعين بالمشركين على المشركين: .

(ووجد من فضلاء أصحابه وخيارهم قتيلا بين اليهود فلم يحف) ، أي لم يجر (عليهم ، ولا زاد على مر الحق) ، أي لم يتجاوز عن الحق الذي هو مر ، (بل وداه) ، أي القتيل من عنده (بمائة ناقة ، وإن بأصحابه لحاجة إلى بعير واحد يتقوون به) .

قال العراقي : متفق عليه من حديث سهل بن أبي حثمة ، ورافع بن خديج ، والرجل الذي وجد مقتولا هو عبد الله بن سهل الأنصاري .

(وكان) - صلى الله عليه وسلم- (يعصب الحجر على بطنه من الجوع) ، قال العراقي : متفق عليه من حديث جابر في قصة حفر الخندق ، وفيه "فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قد شد على بطنه حجرا" .

وأغرب ابن حبان ، فقال في صحيحه: إنما هو الحجز بضم الحاء وآخره زاي ، جمع حجزة ، وليس بمتابع على ذلك ، ويرد عليه ما رواه الترمذي من حديث أبي طلحة شكونا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الجوع ، ورفعنا عن بطوننا حجر حجر ، فرفع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن حجرين ، ورجاله كلهم ثقات اهـ .

قلت: وقد استشكل بما في الصحيحين أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: " لا تواصلوا قالوا: إنك تواصل قال: إني لست كأحدكم إني أطعم وأسقى"، وفي رواية "يطعمني ربي ويسقيني"، وبهذا تمسك ابن حبان في حكمه ببطلان الأحاديث الواردة بأنه -صلى الله عليه وسلم- كان يجوع ، ويشد الحجر على بطنه من الجوع ، قال: وإنما الحجز بالزاي وهو طرف الإزار ، وما يغني الحجر عن الجوع ، ويجاب بأن هذا خاص بالمواصلة ، فكان إذا واصل يعطى قوة المطاعم والمشارب ، أو يطعم ويسقى حقيقة على الخلاف في ذلك .

وأما في غير حالة المواصلة فلم يرد فيه ذلك ، فوجب الجمع بين الأحاديث بحمل الأحاديث الناصبة على جوعه على غير حالة المواصلة ، وروى ابن أبي الدنيا أصاب النبي -صلى الله عليه وسلم- جوع يوما فعمد إلى حجر فوضعه على بطنه ، ثم قال : " ألا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة" . الحديث .

وفي الصحيح من حديث جابر "إنا يوم الخندق نحفر ، فعرضت كدية فقالو للنبي -صلى الله عليه وسلم- هذه كدية عرضت في الخندق ، فقام وبطنه معصوب بحجر ولبثنا ثلاثة أيام [ ص: 101 ] لا نذوق ذواقا" الحديث، وقد رواه أيضا أحمد والنسائي، فقد علم بما تقرر أن الصواب صحة الأحاديث وقد رد الضياء المقدسي قول ابن حبان المتقدم في رسالة عد فيها أوهامه ، وعد ذلك من جملتها، وحكمة شد الحجر أنه يسكن بعض ألم الجوع؛ لأن البطن إذا خلا ضعف صاحبه عن القيام بتقوس ظهره ، فاحتيج لربط الحجر لشده وإقامة صلبه ، ومما أكرم الله تعالى به نبيه -صلى الله عليه وسلم- أنه مع تألمه بالجوع ليضاعف له الأجر حفظ قوته ، ونضارة جسمه; حتى إنه من رآه لا يظن به جوعا ، بل كان جسمه الشريف مع ذلك يرى أشد نضارة ورونقا من أجسام المترفهين بنعيم الدنيا ، (يأكل ما حضر) لديه ، (ولا يرد ما وجد) .

وفي كتاب الشمائل لأبي الحسن بن الضحاك بن المقري من رواية الأوزاعي قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : "ما أبالي ما رددت به عني الجوع " وهذا معضل قاله العراقي .

قلت: وقد رواه ابن المبارك في الزهد عن الأوزاعي كذلك (ولا يتورع من مطعم حلال) ففي الترمذي من حديث أم هانئ قالت: " دخل علي النبي -صلى الله عليه وسلم- ، فقال: أعندك شيء؟ قلت: لا إلا خبز يابس وخل ، فقال هات "، الحديث، ولمسلم من حديث جابر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سأل أهله الأدم، فقالوا: ما عندنا إلا خل فدعا به " الحديث .

(وإن وجد تمرا دون خبز أكله) روى مسلم والترمذي من حديث أنس قال: " رأيته مقعيا يأكل تمرا "، وروى أبو داود من حديث أنس قال: "كان يؤتى بالتمر في دود فيفتشه يخرج السوس منه (وإن وجد شواء أكله") .

روى الترمذي في السنن ، وصححه ، وكذا في الشمائل من حديث أم سلمة "أنها خرجت إليه جنبا مشويا فأكل منه" الحديث .

(وإن وجد خبز بر أو شعير أكله) ، وروى الشيخان من حديث عائشة :" ما شبع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثلاثة أيام تباعا من خبز بر حتى مضى لسبيله " . لفظ مسلم وفي رواية له : " ما شبع من خبز شعير يومين متتابعين وللطبراني في الكبير من حديث ابن عباس : " كان يجلس على الأرض ويأكل على الأرض ، ويعتقل الشاة ، ويجيب دعوة المملوك على خبز الشعير " .

وللترمذي وصححه ، وابن ماجه من حديث ابن عباس : "كان أكثر خبزهم الشعير" ، وروى الترمذي في الشمائل : "كان يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة (وإن وجد حلوا أو عسلا أكله) وروى الشيخان والأربعة من حديث عائشة "كان يحب الحلو والعسل" ، والحلواء يمد ويقصر: كل ما فيه حلاوة ، فالعسل تخصيص بعد تعميم، وقال الخطابي : الحلواء يختص بما دخلته الصنعة ، وقال ابن سيده : هي ما عولج من الطعام بحلو ، وقد تطلق على الفاكهة، وقال الثعالبي في فقه اللغة: "إن حلواءه -صلى الله عليه وسلم- التي كان يحبها هي المجيع، وهي تمر يعجن بلبن" وقال الخطابي: لم تكن محبته -صلى الله عليه وسلم- للحلواء على معنى كثرة التشهي لها وشدة نزع النفس ، وإنما كان ينال منها إذا حضرت نيلا صالحا ، فيعلم بذلك أنها تعجبه .

(وإن وجد لبنا دون خبز اكتفى به) ، وروى الشيخان من حديث ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- شرب لبنا فدعا بماء فمضمض ، (وإن وجد بطيخا أو رطبا أكله) ، روى الحاكم من حديث أنس قال: "كان يأكل الرطب، ويلقي النوى في الطبق" وروى النسائي من حديث عائشة قالت: "كان يأكل الرطب بالبطيخ" وإسناده صحيح، ولفظ الترمذي : "كان يأكل البطيخ بالرطب"، وهكذا رواه ابن ماجه من حديث سهل بن سعد من حديث عبد الله بن جعفر ، وزاد أبو داود والبيهقي في حديث عائشة ، ويقول: "يكسر حر هذا ببرد هذا ، وبرد هذا بحر هذا".

وروى الطبراني في الأوسط ، والحاكم ، وأبو نعيم في الطب ، من حديث أنس قال : "كان يأخذ الرطب بيمينه ، والبطيخ بيساره ، فيأكل الرطب بالبطيخ ، وكانا أحب الفاكهة إليه"، (لا يأكل متكئا) .

تقدم في الباب الأول من كتاب آداب الأكل ، وروى أحمد من حديث ابن عمر ، وكان لا يأكل متكئا ، ولا يطأ عقبه رجلان ، (ولا يأكل على خوان) ، تقدم أيضا في الباب المذكور ، وهو بالكسر ويضم: المائدة عليها طعام ، معرب ، يعتاد بعض المترفهين والمتكبرين الأكل عليه ; احترازا عن خفض رؤوسهم ، فالأكل عليه بدعة ، لكنها جائزة (منديله باطن قدمه) .

قال العراقي : لا أعرفه من فعله ، وإنما المعروف فيه ما رواه ابن ماجه من حديث جابر كنا زمن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قليلا ما نجد الطعام ، فإذا وجدناه لم تكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وقد تقدم [ ص: 102 ] في الطهارة (لم يشبع من خبز بر ثلاثة أيام متوالية حتى لقي الله عز وجل) ، رواه الشيخان من حديث عائشة : " ما شبع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثلاثة أيام تباعا من خبز بر ، حتى مضى لسبيله"، وقد تقدم قريبا (إيثارا) منه للغير (على نفسه ، لا فقرا ولا بخلا) ; لأن الله تعالى فتح عليه في أواخر عمره من الأموال ما لا يحصى ، وأخرجها كلها في سبيل الله ، وصبر هو وأهل بيته على الفقر والضيق ، والحاجة التامة .

(يجيب الوليمة) ، وهي طعام العرس ، وتقدم قوله : " لو دعيت إلى كراع لأجبت"، وفي الأوسط للطبراني من حديث ابن عباس : "إن كان الرجل من أهل العوالي ليدعو رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بنصف الليل على خبز الشعير فيجيب"، وإسناده ضعيف، وقد تقدم قريبا .




الخدمات العلمية