وقد فسر طائفة من السلف قوله: وسبح بحمد ربك حين تقوم  بالتسبيح بالكلام ، وذكروا أنواعا: التسبيح عند افتتاح الصلاة، والتسبيح عند القيام من المجلس،  فروى ابن أبي حاتم  عن سفيان  عن أبي إسحاق  عن  أبي الأحوص:  وسبح بحمد ربك حين تقوم  قال: إذا أراد أن يقوم الرجل من مجلسه قال: سبحانك اللهم وبحمدك. هكذا رواه  وكيع،  ورواه  أبو نعيم  وقبيصة  فقالا: يقول سبحان الله وبحمده. 
وعن  ابن أبي نجيح  عن  مجاهد:   "حين تقوم" قال: من كل مجلس. 
وعن طلحة  عن عطاء:  حين تقوم من كل مجلس، إن كنت أحسنت ازددت خيرا، وإن كان غير ذلك كان هذا كفارة له. 
وقال طائفة: حين تقوم إلى الصلاة، وكذلك قال  الضحاك:  حين تقوم إلى الصلاة المفروضة، وكذلك قال ابن زيد:  إذا قام إلى الصلاة من  [ ص: 294 ] ليل أو نهار، وفي رواية جويبر  عن  الضحاك  قال: هو قول الرجل إذا استفتح الصلاة "سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك". وقال  أبو الجوزاء:  حين تقوم من منامك من فراشك. وعلى هذا فهو أمر بالصلاة إذا قام من فراشه من قائلة النهار، فهو أمر بصلاة الظهر والعصر. 
وإدبار النجوم  فسرها طائفة بركعتي الفجر ، وروى  ابن عيينة  عن  ابن أبي نجيح  عن  مجاهد:   "وإدبار النجوم"  قال  ابن عباس:  هو التسبيح أدبار الصلاة. 
قلت: لعل هذا تفسير لقوله وأدبار السجود  ، فإنه أنسب. 
وقد روي عن طائفة من السلف أن "أدبار السجود" الركعتان بعد المغرب، و"إدبار النجوم" ركعتا الفجر، فإحداهما تشتبه بالأخرى. فقوله ومن الليل فسبحه وأدبار السجود  ، إذا فسر هذا بالتسبيح دبر الصلاة كان اللفظ دالا على هذا. والسلف الذين فسروها بهذا كأنهم -والله أعلم- أرادوا أن أول ما يكتب في صحيفة النهار ركعتا الفجر، وآخر ما يرفع ركعتا المغرب، فقد روي أنهما ترفعان مع عمل النهار. 
قلت: ولفظ التسبيح يتناول هذا كله، منه واجب ومنه مستحب. 
(آخره، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا) . 
				
						
						
