تنبيهان : 
الأول : قال القاضي وغيره : من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم هزم  يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل ، ولا يجوز ذلك عليه؛ إذ هو على بصيرة من أمره ، ويقين من عصمته ، وفرقوا بينه وبين من قال : إنه جرح أو أوذي بأن الإخبار عن الأذى نقص لا يحسب عليه والإخبار بالانهزام نقص له صلى الله عليه وسلم؛ لأنه فعله ، كما أن الأذى فعل المؤذي .  [ ص: 48 ] 
وقال  ابن دحية :  فإن قيل : كيف تغيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار ؟ وظاهر بين درعين يوم أحد ؟ 
قلنا : أما قصة الغار فلم يكن أذن له في قتال الكفار بعد . أما المظاهرة بين درعين فهو من باب الاستعداد للإقدام ، وليقتدي به أصحابه ، والمنهزم خارج عن الإقدام جملة ، بخلاف المستعد له . 
				
						
						
