تنبيهات
الأول : قال أبو الفرج بن الجوزي : في هذا - أي في حديث النهي عن تقليدها بالأوتار - ثلاثة أقوال :
أحدها : لا تقلدوها بالأوتار فتختنق .
[ ص: 392 ] الثاني : أنهم كانوا يقلدونها بالأوتار لئلا تصيبها العين ، فأعلمهم أن ذلك لا يرد القدر .
الثالث : لا تطلبوا عليها الذحول التي وترتم بها في الجاهلية .
الثاني : قال بعض العلماء : وإن كان الخير في نواصيها فيبعد أن يكون فيها شؤم ، فأما ما أخرجه مالك وعبد الرزاق في جامعه ، والشيخان والنسائي عن ابن عمر ، وأبو داود عن سعد بن أبي وقاص ، والشيخان عن سهل بن سعد ، ومسلم والنسائي عن جابر رضي الله تعالى عنهم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الشؤم في ثلاثة : في الفرس والمرأة والدار ، وإن كان الشؤم في شيء ففي الدار ، والمرأة ، والفرس » ، فحمله على ظاهره ، قال : «سمعت من يقر هذا الحديث يقول : شؤم المرأة إذا كانت غير ولود ، وشؤم الفرس إذا كان يغز عليها ، وشؤم الدار جار السوء » ، وكذلك حمله مالك منه ، قال ابن القاسم : سئل مالك عن الشؤم في الفرس والدار ، قال : كم دار سكنها ناس فهلكوا ثم سكنها آخرون فهلكوا .


