[ ص: 454 ] الرابع : إجازة بمجهول أو له كأجزتك كتاب السنن وهو يروي كتبا في السنن ، أو أجزت  لمحمد بن خالد الدمشقي  ، وهناك جماعة مشتركون في هذا الاسم فهي باطلة ، فإن أجاز لجماعة مسمين في الإجازة أو غيرها ولم يعرفهم بأعيانهم ولا أنسابهم ولا عددهم ولا تصفحهم صحت الإجازة كسماعهم منه في مجلسه في هذا الحال ، وأما أجزت لمن يشاء فلان أو نحو هذا ففيه جهالة وتعليق فالأظهر بطلانه ، وبه قطع  القاضي أبو الطيب الشافعي  ، وصححه  ابن الفراء الحنبلي  ، وابن عمروس المالكي ، ولو قال : أجزت لمن يشاء الإجازة فهو كأجزت لمن يشاء فلان وأكثر جهالة ، ولو قال أجزت لمن يشاء الرواية عني فأولى بالجواز ، لأنه تصريـح بمقتضى الحال ، ولو قال : أجزت لفلان كـذا إن شاء روايته عني ، أو لك إن شئت أو أحببت أو أردت ، فالأظهر جوازه  .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					