[ ص: 559 ] الثاني عشر : إذا ذكر الإسناد وبعض المتن ثم قال : وذكر الحديث فأراد السامع روايته بكماله فهو أولى بالمنع من مثله ونحوه ، فمنعه الأستاذ أبو إسحاق ، وأجازه الإسماعيلي إذا عرف المحدث والسامع ذلك الحديث ، والاحتياط أن يقتصر على المذكور ثم يقول : قال ، وذكر الحديث وهو هكذا ويسوقه بكماله ، وإذا جوز إطلاقه فالتحقيق أنه بطريق الإجازة القوية فيما لم يذكـره الشيخ ، ولا يفتقر إلى إفراده بالإجازة .


