( ولو أخذها الشفيع فبنى فيها أو غرس ثم استحقت رجع بالثمن ) ; لأنه تبين أنه أخذه بغير حق ; ولا يرجع بقيمة البناء والغرس لا على البائع إن أخذها منه ولا على المشتري إن أخذها منه . وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يرجع ; لأنه متملك عليه فنزلا منزلة البائع والمشتري . والفرق على ما هو المشهور أن المشتري مغرور من جهة البائع ومسلط عليه من جهته ولا غرور ولا تسليط في [ ص: 436 ] حق الشفيع من المشتري ; لأنه مجبور عليه .


