المظنة الرابعة : الخنق من الجن  ؛ قال في الكتاب : يوجب الوضوء دون الغسل سواء كان قائما ، أو قاعدا لشدة استيلائه على الحواس ، فلا يفرق بين حالاته ، وقال  ابن حبيب     : يوجب الغسل إن دام يوما ، أو أياما ، قال   الشافعي     - رحمه الله - : قيل : ما جن إنسان إلا أنزل . 
المظنة الخامسة : الإغماء  يوجب الوضوء ؛ لما سلف قاله في الكتاب . 
المظنة السادسة : ذهاب العقل بالجنون  لا بالجن ؛ قال في الكتاب : عليه الوضوء . 
المظنة السابعة : السكر  ؛ قال في الكتاب : يوجب الوضوء ، فإن النصوص الموجبة للوضوء من النوم توجبه بطريق الأولى ; لأن هؤلاء لو ردوا لإحساسهم لم يرجعوا بخلاف النائم . المظنة الثامنة : الهم المذهب للعقل  بغلبته . قال صاحب الطراز : قال  مالك  في المجموعة : عليه الوضوء ، قيل له : هو قاعد ، قال : أحب أن يتوضأ ، قال : يحتمل الاستحباب أن يكون خاصا بالقاعد بخلاف المضطجع لتمكنه من الأرض ، ويحتمل أن يكون عاما فيهما ، فهذه ثلاثة وعشرون موجبا للوضوء عندنا . تزييل : وقع بيني وبين بعض فضلاء الشافعية خلاف : هل هذه الأمور نواقض للطهارة ، أو موجبات للوضوء ، والتزمت أنها موجبات . 
 [ ص: 234 ] وينبني على الخلاف من لم يحدث قط ، ثم أراد الصلاة ، فإنه مأمور بالوضوء إجماعا ، ويبقى الخلاف في مدرك هذا الوجوب ، فإنا قلنا إن هذه الأمور موجبة ، فسبب هذا الأمر ما تقدم منه من الإحداث ، وإن قلنا إنها ليست موجبة بل ناقضة للطهارة ، فلا عبرة بما تقدم من إحداثه لأنها لم ترد على طهارة ، فتنقضها ، ويجب الوضوء لكونه شرطا في الصلاة كستر العورة ، واستقبال القبلة . 
وأكثر عبارات أصحابنا أنها موجبة للوضوء ، ومنهم من يقول إنها ناقضة للطهارة ، وجمع القاضي في التلقين بينهما . فقال : باب ما يوجب الوضوء ، وينقضه بعد صحته ، والخلاف يرجع إلى مدرك الحكم لا الحكم .   
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					