( الفصل الخامس )
في المتيمم له
قال في التلقين : وهو كل قربة لزم التطهر لها كالصلاة ، ومس المصحف ، وغسل الميت .
تنبيه : ولم يقتصر على قوله : ما يلزم التطهر له احترازا من الحائض ، فإنه يلزمها الطهر للوطء ، ولا تتيمم ، ولنفصل ذلك .
فروعا أحد عشر :
الأول : قال ابن القاسم في الكتاب : ، ولم أحفظ عن يتيمم المريض ، والمسافر لخسوف الشمس ، والقمر مالك فيهما فقها ، وقال في النوادر : لا عبد العزيز بن أبي سلمة لعدم الضرورة لها . يتيمم لنافلة
[ ص: 357 ] لنا : قوله تعالى : ( إذا قمتم إلى الصلاة ) ، وهو عام في جنس الصلاة ، ولهذا يشترط الوضوء للنافلة ، ثم قال : ( فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا ) فشرع التيمم لكل صلاة يتوضأ لها .
الثاني : قال في الكتاب : إذا لا يتيمم خلافا لأبي ح . قال صاحب الطراز : لأنه قادر على الوضوء ، ويصلي وحده ، فلا يتيمم لإدراك فضيلة الجماعة ، وكذلك كل من أحدث مع الإمام ليس له أن يتيمم لذلك ، وإن فاتته الجماعة ، والجمعة ، وقد سلم أحدث خلف الإمام في صلاة العيدين أبو حنيفة بذلك ، ويوضح ذلك أن الوضوء شرط واجب ، والجماعة فضيلة ، والواجب لا يترك لأجل الفضيلة ، وقيل : يتيمم لخوف فوات الجمعة ، وعلى هذا يتيمم لفوات العيدين قال : ولو - قال : يتوضأ . خاف فوات ركعتي الفجر إن توضأ ، ويدرك الصبح ويدركهما إن تيمم
الثالث : قال في الكتاب : لا إلا المسافر الذي لا يجد الماء . قال صاحب الطراز : لأن الغالب في الحضر الماء ، فإن كان ثم من يصلي عليها فلا حاجة إلى التيمم ، وإن لم يكن وأمكن التأخير حتى يوجد الماء أخرت ، وإلا صلوا بالتيمم . قال يصلي الجنازة بالتيمم اللخمي : قال ابن وهب : إذا خرج للجنازة ، وهو طاهر ، ثم أحدث ، ولم يجد ماء تيمم ، وإن خرج على غير طهارة لم يتيمم ، وقال أبو حنيفة : يتيمم ، كقوله في العيدين ، ويجيء ذلك على قول بعض أصحابنا كما تقدم .
الرابع : قال صاحب الطراز : من - لا يتيمم لشيء من ذلك ، وإن كان يتركه . مسجده في سوقه ، أو دخل مسجدا فأراد تحيته ، أو أراد القراءة ، وهو جنب
الخامس : قال في الكتاب : من ، ويقرأ حزبه . قال صاحب الطراز : وهذا قول أكثر أئمة المذهب ، وقال لم يجد الماء في سفره يتيمم لمس المصحف عبد الملك : [ ص: 358 ] لا يتيمم إلا للمكتوبة لأنه محدث أجيزت له الفريضة للضرورة ، ولذلك منع الصلاة أول الوقت لجواز التأخير . لنا آية التيمم .
قال : فيصلي النافلة متصلة بها ، أو بالفرض الذي قبلها ، وإذا نوى بتيممه النافلة فعل سائر النوافل ، فإذا نوى مس المصحف فعل القراءة ، وسجود التلاوة المتعلقة بمس المصحف ، وهل له أن يتنفل به ، وهو المروي عن مالك ، أو يقال : الوضوء لمس المصحف مختلف فيه يضعف عن الوضوء ، وهو لبعض الشافعية .
السادس : قال في الكتاب : إذا للفريضة لبطلانه بالفراغ منها . قال صاحب الطراز : وروي عن قدم النافلة على الفريضة أعاد التيمم مالك ، وابن القاسم الإعادة في الوقت .
حجة البطلان أن المتيمم محدث ، فلا يشرع له التيمم إلا لضرورة ، ولا ضرورة إلا عند دخول الصلاة ، ولهذه العلة لا يجمع بين فرضين .
وحجة عدم البطلان أن التيمم بدل ، فلا يبطل إلا بوجود المبدل ، أو الحدث فيستمر حكمه إلى ذلك .
السابع : قال ابن القاسم في الكتاب : إذا لا يتنفل ، ولا يمس مصحفا ، وروي عن تيمم الجنب للنوم مالك ذلك كالخلاف في الوضوء . قال صاحب الطراز : ولو تيمم للفريضة فله فعلها ، وفعل النافلة بعدها ، وقراءة القرآن حتى يحدث ، وقال بعض الشافعية : الحدث الطارئ لا يمنع القراءة لتقدم الاستباحة ، وليس كما زعم ، فإن الجنابة ثابتة ، وإنما التيمم مبيح إلى حين الحدث ، فمن ادعى بقاء الإباحة بعد ذلك فعليه الدليل .
الثامن : قال في الكتاب : لا ، قال يصلي به مكتوبتين اللخمي : فيه أربعة أقوال : عدم الجمع مطلقا في الأداء ، والقضاء ؛ لما تقدم ، والجمع قياسا على مبدله ، والتفرقة بين الصلاتين إذا اجتمعتا في الأداء كالظهر مع العصر آخر القامة [ ص: 359 ] الأولى ، وبين غيرهما ، فيجوز في الأول دون الثاني ، والتفرقة بين من يطلب الماء ، ومن لا يطلبه كالمجدور ، والمحصوب فيجوز في الثاني دون الأول . قال صاحب الطراز : والمذهب المنع مطلقا ، وقد روى ابن وهب مسندا عن رضي الله عنهما أنه قال : لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة ، قال ابن عباس في تعليقه : هذه المسألة تنبني على ثلاثة أقوال : أن الصلاة لا يتيمم لها قبل وقتها ، وأن الطلب واجب ، وأن التيمم لا يرفع الحدث ، فإن جمع قال الطرطوشي ابن القاسم في العتبية : يعيد في الوقت ، ولو أعاد أبدا كان أحب إلي ، وقال : في كتاب محمد يعيد أبدا ، وقال أصبغ : يعيد المشتركة في الوقت ، والمباينة أبدا .
التاسع : قال صاحب الطراز : إذا قلنا : لا يجمع بين فرضين ، فهل ، أو فرض معين وفرض على الكفاية ؟ المذهب الجواز إذا قدم الفرض ، وقال يجمع بين فرض وسنة : إذا تيمم للعشاء يستحب له أن لا يصلي الوتر ، وإذا قلنا يصلي الجنازة بتيمم الفريضة ، فلا فرق بين كثرة الجنائز ، وقلتها ، وقال بعض الشافعية : لا يصلي على جنائز بتيمم واحد في صلاة واحدة لأنه إسقاط لفرائض بتيمم واحد ، وهو باطل ; لأن الصلاة واحدة . سحنون
العاشر : قال صاحب الطراز : إذا ، فإن كانت المذكورة في الترتيب بعدها تيمم لها إذا فرغ من الأولى ، وإن كانت قبلها لم يجز تيممه للأخرى . تيمم لصلاة ، ثم ذكر غيرها
الحادي عشر : قال : لو منهن لئلا يتيمم للفرض قبله . نسي صلاة من خمس تيمم لكل واحدة