765  [ ص: 190 ]   ( 16 ) باب ما تفعل الحائض في الحج 
 726   -  مالك  ، عن  نافع  ، أن  عبد الله بن عمر  كان يقول : المرأة الحائض التي تهل بالحج أو العمرة  ، إنها تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت . ولكن لا تطوف بالبيت ، ولا بين الصفا  والمروة    . وهي تشهد المناسك كلها مع الناس ، غير أنها لا تطوف بالبيت ولا بين   [ ص: 191 ] الصفا  والمروة    . ولا تقرب المسجد حتى تطهر   . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					