[ ص: 173 ]   ( 11 ) باب الدين في القراض  
 1371   - قال  مالك     : الأمر المجتمع عليه عندنا في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاشترى به سلعة ، ثم باع السلعة بدين ، فربح في المال ، ثم هلك الذي أخذ المال ، قبل أن يقبض المال ، قال : إن أراد ورثته أن يقبضوا ذلك المال وهم على شرط أبيهم من الربح فذلك لهم إذا كانوا أمناء على ذلك فإن كرهوا أن يقتضوه ، وخلوا بين صاحب المال وبينه ، لم يكلفوا أن يقتضوه ، ولا شيء عليهم ، ولا شيء لهم . إذا أسلموه إلى رب المال ، فإن اقتضوه ، فلهم فيه من الشرط والنفقة ، مثل ما كان لأبيهم في ذلك هم فيه بمنزلة أبيهم ، فإن لم يكونوا أمناء على ذلك ، فإن لهم أن يأتوا بأمين ثقة ، فيقتضى ذلك المال ، فإذا اقتضى جميع المال وجميع الربح ، كانوا في ذلك بمنزلة أبيهم . 
قال  مالك     : في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا ، على أنه يعمل فيه ، فما باع به من دين فهو ضامن له  إن ذلك لازم له ، إن باع بدين فقد ضمنه . 
     	
		 [ ص: 174 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					