الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        [ ص: 273 ] 31331 - قال مالك : في رجل اشترى شقصا في أرض مشتركة ، بثمن إلى أجل ، فأراد الشريك أن يأخذها بالشفعة .

                                                                                                                        31332 - قال مالك : إن كان مليا ، فله الشفعة بذلك الثمن إلى ذلك الأجل ، وإن كان مخوفا أن لا يؤدي الثمن إلى ذلك الأجل ، فإذا جاءهم بحميل ملي ثقة مثل الذي اشترى منه الشقص في الأرض المشتركة ، فذلك له .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        31333 - قال أبو عمر : لم يختلف قول مالك ، وأصحابه في هذه المسألة على ما ذكره في " موطئه " ، إلا أنهم اختلفوا في الذي يشتري شقصا من ربع بثمن إلى أجل ، فلا يقوم الشفيع حتى يحل الأجل على المشتري .

                                                                                                                        31334 - فذكر ابن حبيب ، عن ابن الماجشون أنه قال : يأخذها الشفيع ويكون الثمن عليه مؤجلا إلى مثل ذلك الأجل الذي كان على المشتري .

                                                                                                                        31335 - وقال أصبغ : لا يأخذه الشفيع بالشفعة إلا بثمن حال .

                                                                                                                        31336 - وأما الشافعي ، فقال فيما ذكر عنه المزني : إن اشترى النصيب من الدار ، وسائر الرباع والأرض بثمن إلى أجل ، قيل للشفيع إن شئت ، فعجل [ ص: 274 ] الثمن ، وتعجل الشفعة ، وإن شئت فدع حتى يحل الأجل .

                                                                                                                        31337 - وقول الكوفيين في ذلك نحو قول الشافعي .

                                                                                                                        31338 - وذكر عبد الرزاق ، عن الثوري أنه سئل عن رجل باع من رجل أرضا فيها شفعة لرجل إلى أجل ، فجاء الشفيع ، فقال : أنا آخذها إلى أجلها قال : لا يأخذها إلا بالنقد ; لأنها قد دخلت في ضمان الأول . قال سفيان : ومنا من يقول : يقر في يد الذي ابتاعها ، فإذا بلغ الأجل أخذها الشفيع .




                                                                                                                        الخدمات العلمية