الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        30860 - وقال مالك في هذا الباب من " الموطإ " . في الرجل يدفع إلى رجل مالا قراضا ، ويشترط على الذي دفع إليه المال الضمان ، قال : لا يجوز لصاحب المال أن يشترط في ماله غير ما وضع القراض عليه ، وما مضى من سنة المسلمين فيه ، فإن نما المال على شرط الضمان ، كان قد ازداد في [ ص: 153 ] حقه في الربح من أجل موضع الضمان ، وإنما يقتسمان الربح على ما لو أعطاه إياه على غير ضمان ، وإن تلف المال لم أر على الذي أخذه ضمانا ; لأن شرط الضمان في القراض باطل .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        30861 - قال أبو عمر : السنة المجتمع عليها في القراض أن البراء في المال من رب المال ، وأن الربح بينهما على شرطهما وما خالف السنة ، فمردود إليها .

                                                                                                                        30862 - قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه : " ردوا الجهالات إلى السنة " .




                                                                                                                        الخدمات العلمية