الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        30682 - قال مالك : فأما الرجل يعطى السلعة ، فيقال له : بعها ولك كذا وكذا ، في كل دينار ، لشيء يسميه ، فإن ذلك لا يصلح ; لأنه كلما [ ص: 111 ] نقص دينار من ثمن السلعة ، نقص من حقه الذي سمى له ، فهذا غرر ، لا يدري كم جعل له .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        30683 - قال أبو عمر : هذا كما قال مالك عند جمهور العلماء ; لأنه إذا قال له : لك من كل دينار درهم ، أو نحو هذا ، ولا يدري كم مبلغ الدنانير من ثمن تلك السلعة ، فتلك أجرة مجهولة ، وجعل مجهول .

                                                                                                                        30684 - ومن جعل الإجارة بيعا من البيوع ، واعتل بأنها بيع منافع ، لم يجز فيها البدل المجهول ، كما لا يجيزه الجميع في بيوع الأعيان .

                                                                                                                        30685 - وهذا هو قول جمهور الفقهاء منهم : مالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة .

                                                                                                                        30686 - وذهب أهل الظاهر ، وطائفة من السلف إلى جواز المجهولات في الإجارات من البدل ، فأجازوا أن يعطي الرجل حماره لمن يستقي عليه الماء ، وينتقل ، ويعمل بنصف ما يهيئ الله له من الرزق ، وسعيه على ظهره .

                                                                                                                        30687 - وكذلك الحمام يعطيه لمن ينظر له فيه بجزء مما يحصل بيديه في كل يوم قياسا منه في كل ذلك على القراض .

                                                                                                                        30688 - وكذلك الأرض يجيزون إجارتها ببعض ما يخرج منها .

                                                                                                                        30689 - وكذلك لفظ الزيتون بجزء مما يجمع منه في يومه ، وما أشبه هذا كله مما يطول ذكره .

                                                                                                                        [ ص: 112 ] 30690 - واعتلوا بالقراض ، والمساقاة وبأن الله - عز وجل - أباح إجارة المرضع على علم بأن لبن الظئر ، وما يأخذ منه الصبي في اليوم والليلة مع اختلاف أحوال الصبيان في الرضاع ، واختلاف ألبان النساء ، كل ذلك اختلاف متباين ، وقد ورد القرآن بجواز ذلك .

                                                                                                                        30691 - والكلام في هذا الباب بين المختلفين يطول ، وفيما جئنا به منه كفاية إن شاء الله عز وجل - .




                                                                                                                        الخدمات العلمية