الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        31194 - قال مالك : والأمر عندنا في النخل أيضا إنها تساقي السنين الثلاث والأربع وأقل من ذلك وأكثر .

                                                                                                                        قال : وذلك الذي سمعت وكل شيء مثل ذلك من الأصول بمنزلة النخل يجوز فيه لمن ساقى من السنين مثل ما يجوز في النخل .

                                                                                                                        [ ص: 237 ]

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        [ ص: 237 ] 31195 - قال أبو عمر : قد اختلف في أجل المساقاة ، وقد ذكرنا ذلك عند قول النبي - صلى الله عليه وسلم - ليهود خيبر : " أقركم ما أقركم الله " .

                                                                                                                        31196 - وقد روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لهم : " أقركم ما شئنا " .

                                                                                                                        31197 - والمعنى واحد ، ونعيد هنا منها ذكرا ، كما أعاده مالك - رحمه الله - فنقول : إن مالكا ، والشافعي ، ومحمد بن الحسن متفقون على إجازة المساقاة سنينا معلومة ، والمساقاة إنما هي عندهم إلى الجذاذ .

                                                                                                                        31198 - وقد ذكرنا اختلافهم عن العلماء ، ورب الأصل فيما مضى من هذا الباب .

                                                                                                                        31199 - وإذا كان الأصل في المساقاة إلى الجذاذ قبل أن يبدو في الشجر شيء من الثمر ، فحكم السنين المعلومات في ذلك حكم السنة الواحدة ; لأنه كله شيء لم يخلق ، أو لم يظهر .

                                                                                                                        31200 - وقد أجازت طائفة المساقاة إلى غير توقيت من السنين من أهل الظاهر .

                                                                                                                        31201 - واحتجوا بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عامل اليهود على شطر النخل ، والزرع ما بدا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - من غير توقيت .

                                                                                                                        . 31202 - وقد مضى القول عليهم فيما تقدم من هذا الباب ، والحمد لله .

                                                                                                                        31203 - فإن دفع رجل إلى رجل نخلا أو شجرا معاملة على جزء معلوم ، [ ص: 238 ] ولم يذكروا وقتا معلوما :

                                                                                                                        31204 - فقالت طائفة منهم : أبو ثور : ذلك سنة واحدة .

                                                                                                                        31205 - وهو يشبه مذهب ابن الماجشون .

                                                                                                                        31206 - فمن اكترى دارا مشاهرة أنه يلزمه شهر واحد .

                                                                                                                        31207 - وقول أبي ثور فيمن ساقى حائطا ، ولم يذكر في وقت المساقاة مرة معلومة قول حسن .




                                                                                                                        الخدمات العلمية