[ ص: 40 ]   ( 3 ) باب العمل في المشي إلى الكعبة 
 985   - ذكر فيه  مالك     ; إن أحسن ما سمعت من أهل العلم ، في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله ، أو المرأة ، فيحنث ، أو تحنث    . أنه إن مشى الحالف منهما في عمرة ، فإنه يمشي حتى يسعى بين الصفا  والمروة    . فإذا سعى فقد فرغ . وأنه إن جعل على نفسه مشيا في الحج ، فإنه يمشي حتى يأتي مكة    . ثم يمشي حتى يفرغ من المناسك كلها . ولا يزال ماشيا حتى يفيض . 
 [ ص: 41 ]   20862 - قال  مالك     : ولا يكون مشي إلا في حج أو عمرة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					