الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        21973 - قال مالك : وأحسن ما سمعت في الذي يتخلص الصيد من مخالب البازي أو من الكلب ، ثم يتربص به فيموت ، أنه لا يحل أكله .

                                                                                                                        21974 - قال مالك : وكذلك كل ما قدر على ذبحه ، وهو في مخالب البازي ، أو في في الكلب ; فيتركه صاحبه وهو قادر على ذبحه ، حتى يقتله البازي أو الكلب . فإنه لا يحل أكله . قال مالك : وكذلك الذي يرمي الصيد ، فيناله وهو حي ، فيفرط في ذبحه حتى يموت ، فإنه لا يحل أكله .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        21975 - قال أبو عمر : على قول مالك هذا جمهور الفقهاء كلهم يقول : إذا مات الصيد قبل أن يمكنه ذبحه جاز أكله ، وإن أمكنه ذبحه ، فلم يفعل حتى مات ، لم يأكله .

                                                                                                                        21976 - وممن قال بهذا الليث بن سعد ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور .

                                                                                                                        21977 - وهو قول الحسن ، وقتادة .

                                                                                                                        [ ص: 293 ] 21978 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : إذا حصل الصيد في يده حيا من فم الكلب ، أو الصيد ، لسهم ، ولم يذكه لم يؤكل ، سواء قدر على تذكيته ، أو لم يقدر .

                                                                                                                        21979 - وقد قال الليث : إن ذهب يخرج سكينه من حقبه ، أو خفه ، فسبقه بنفسه ، فمات أكله ، وإن ذهب يخرج سكينه من خرجه ، فمات قبل أن يخرجه لم يأكله .

                                                                                                                        21980 - وقد روي عن إبراهيم النخعي ، والحسن البصري في هذه المسألة قول شاذ ، قالا إذا لم تكن معك حديدة ، فأرسل عليه الكلاب حتى تقتله .




                                                                                                                        الخدمات العلمية