1034 [ ص: 75 ] ( 7 ) باب ما تجب فيه الكفارة من الأيمان
991 - ذكر فيه مالك ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ; أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال : " من حلف بيمين ، فرأى غيرها خيرا منها ، فليكفر عن يمينه ، وليفعل الذي هو خير " .
21066 - قال مالك : من قال : علي نذر ، ولم يسم شيئا ، إن عليه كفارة يمين .


