21079 - وفي هذا الباب قال  مالك     : فأما التوكيد فهو حلف الإنسان في الشيء الواحد مرارا  ، يردد فيه الأيمان يمينا بعد يمين . كقوله : والله لا أنقصه من كذا وكذا ، يحلف بذلك مرارا . ثلاثا أو أكثر من ذلك . 
21080 - قال : فكفارة ذلك كفارة واحدة مثل كفارة اليمين ، فإن حلف رجل مثلا فقال : والله لا أحمل هذا الطعام . ولا ألبس هذا الثوب . ولا أدخل هذا   [ ص: 80 ] البيت . فكان هذا في يمين واحدة    . فإنما عليه كفارة واحدة . وإنما ذلك كقول الرجل لامرأته : أنت الطلاق ، إن كسوتك هذا الثوب ، وأذنت لك إلى المسجد ، يكون ذلك نسقا متتابعا ، في كلام واحد . فإن حنث في شيء واحد من ذلك ، فقد وجب عليه الطلاق . وليس عليه فيما فعل ، بعد ذلك ، حنث . إنما الحنث في ذلك حنث واحد . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					