1049 [ ص: 180 ] ( 5 ) الشركة في الضحايا ، وعن كم تذبح البقرة والبدنة
1006 - مالك ، عن أبي الزبير المكي ، عن جابر بن عبد الله أنه قال : نحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية ، البدنة عن سبعة . والبقرة عن سبعة .
1007 - مالك عن عمارة بن يسار أن عطاء بن يسار أخبره ، أن أبا أيوب الأنصاري أخبره ، قال : كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل [ ص: 181 ] عنه وعن أهل بيته . ثم تباهى الناس بعد ، فصارت مباهاة .
قال مالك ، أحسن ما سمعت في البدنة والبقرة والشاة الواحدة أن الرجل ينحر عنه وعن أهل بيته البدنة ويذبح البقرة والشاة الواحدة ، فهو يملكها . ويذبحها عنهم ويشركهم فيها .
فأما أن يشتري النفر البدنة أو البقرة أو الشاة ، يشتركون فيها في النسك والضحايا . فيخرج كل إنسان منهم حصة من ثمنها . ويكون له حصة من لحمها .
فإن ذلك يكره . وإنما سمعنا الحديث أنه لا يشترك في النسك . وإنما يكون عن أهل البيت الواحد .
1008 - مالك ، عن ابن شهاب أنه قال : ما نحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 182 ] عنه وعن أهل بيته إلا بدنة واحدة ، أو بقرة واحدة .
قال مالك : لا أدري أيتهما قال ابن شهاب .


