1023 - مالك أنه سمع أهل العلم يقولون : إذا أصاب الرجل الصيد ، فأعانه عليه غيره ، من ماء أو كلب غير معلم ، لم يؤكل ذلك الصيد ، إلا أن يكون سهم الرامي قد قتله ، أو بلغ مقاتل الصيد . حتى لا يشك أحد في أنه هو قتله . وأنه لا يكون للصيد حياة بعده .
[ ص: 273 ]


