21981 - قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا ، أن المسلم إذا أرسل كلب المجوسي الضاري ، فصاد أو قتل ، إنه إذا كان معلما ، فأكل ذلك الصيد حلال . لا بأس به . وإن لم يذكه المسلم . وإنما مثل ذلك ، مثل المسلم يذبح بشفرة المجوسي ، أو يرمي بقوسه أو بنبله ، فيقتل بها . فصيده ذلك وذبيحته حلال . لا بأس بأكله ، وإذا أرسل المجوسي كلب المسلم الضاري على صيد ، فأخذه ، فإنه لا يؤكل ذلك الصيد ، إلا أن يذكى . وإنما مثل ذلك ، مثل قوس المسلم ونبله ، يأخذها المجوسي فيرمي بها الصيد فيقتله . وبمنزلة شفرة المسلم يذبح به المجوسي ، فلا يحل أكل شيء من ذلك .
[ ص: 294 ]