22507 - قال  مالك     : فإن كان مع بنات الابن ذكر ، هو من المتوفى بمنزلتهن    . فلا فريضة ولا سدس لهن . ولكن إن فضل بعد فرائض أهل الفرائض فضل ، كان ذلك الفضل لذلك الذكر ، ولمن هو بمنزلته ، ومن فوقه من بنات الأبناء . للذكر مثل حظ الأنثيين ، وليس لمن هو أطرف منهم شيء . فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم ، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف    [ النساء : 11 ]   [ ص: 401 ] قال  مالك     : الأطرف هو الأبعد . 
     	
		
				
						
						
