[ ص: 406 ]   22522 - قال  مالك     : وميراث الأم من ولدها  ، إذا توفي ابنها أو ابنتها ، فترك المتوفى ولدا أو ولد ابن ، ذكرا كان أو أنثى ، أو ترك من الإخوة اثنين فصاعدا ، ذكورا كانوا أو إناثا ، من أب وأم ، أو من أب أو من أم ، فالسدس لها . 
22523 - وإن لم يترك المتوفى ، ولدا ولا ولد ابن ، ولا اثنين من الإخوة فصاعدا ، فإن للأم الثلث كاملا . إلا في فريضتين فقط . 
22524 - وإحدى الفريضتين ، أن يتوفى رجل ويترك امرأته وأبويه  ، فلامرأته الربع ، ولأمه الثلث مما بقي ، وهو الربع من رأس المال . 
22525 والأخرى : أن تتوفى امرأة ، وتترك زوجها وأبويها  ، فيكون لزوجها النصف ، ولأمها الثلث مما بقي . وهو السدس من رأس المال . 
22526 - وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه 4 ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس    [ النساء : 11 ] . 
22527 - فمضت السنة أن الإخوة اثنان فصاعدا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					