[ ص: 415 ]   ( 5 ) باب ميراث الإخوة للأب والأم 
22571 - قال  مالك     : الأمر المجتمع عليه عندنا ; أن الإخوة للأب والأم  لا يرثون مع الولد الذكر شيئا ، ولا مع ولد الابن الذكر شيئا ، ولا مع الأب دنيا شيئا ، وهم يرثون مع البنات وبنات الأبناء ، ما لم يترك المتوفى جدا أبا أب ، ما فضل من المال ، فإن فضل بعد ذلك فضل . كان للإخوة للأب والأم يقتسمونه بينهم على كتاب الله عز وجل ذكرانا كانوا أو إناثا 4 للذكر مثل حظ الأنثيين    [ النساء : 11 ] فإن لم يفضل شيء ، فلا شيء لهم . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					