30280 - قال  مالك  ، في رجل باع من رجل متاعا ، فأفلس المبتاع  ، فإن البائع إذا وجد شيئا من متاعه بعينه ، أخذه ، وإن كان المشتري قد باع بعضه ، وفرقه ، فصاحب المتاع أحق به من الغرماء ، لا يمنعه ما فرق المبتاع منه ، أن يأخذ ما وجد بعينه ، فإن اقتضى من ثمن المبتاع شيئا ، فأحب أن يرده ويقبض ما وجد من متاعه ، ويكون فيما لم يجد إسوة الغرماء ، فذلك له . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					