الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        30677 - قال مالك ، في الرجل يعطي الرجل السلعة يبيعها له ، وقد قومها صاحبها قيمة ، فقال : إن بعتها بهذا الثمن الذي أمرتك به ، فلك دينار ، أو شيء يسميه له ، يتراضيان عليه ، وإن لم تبعها ، فليس لك شيء : [ ص: 110 ] إنه لا بأس بذلك ، إذا سمى ثمنا يبيعها به ، وسمى أجرا معلوما ، إذا باع أخذه ، وإن لم يبع فلا شيء له .

                                                                                                                        30678 - قال مالك : ومثل ذلك أن يقول الرجل للرجل : إن قدرت على غلامي الآبق ، أو جئت بجملي الشارد ، فلك كذا ، فهذا من باب الجعل ، وليس من باب الإجارة ، ولو كان من باب الإجارة ، لم يصلح .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        30679 - قال أبو عمر : الأصل في جواز الجعل قول الله - عز وجل - " ولمن جاء به حمل بعير [ يوسف : 72 ] .

                                                                                                                        30680 - وما أجمع عليه الجمهور من جواز الجعل في الإتيان بالآباق ، والضوال .

                                                                                                                        30681 - وكذلك إذا قال له : إن بعت لي سلعتي هذه بكذا ، فلك كذا ، أو إلا ، فلا شيء لك ; لأن عمله ، ونصبه ، وتعبه في طلب ذلك الثمن في سلعة كنصبه في طلب الآبق ، والضالة فإن وجده حصل على ما جعل له ، وإلا فلا .




                                                                                                                        الخدمات العلمية