[ ص: 131 ]   ( 3 ) باب ما لا يجوز في القراض  1362   - قال  مالك     : إذا كان لرجل على رجل دين ، فسأله أن يقره   [ ص: 132 ] عنده قراضا    ; إن ذلك يكره حتى يقبض ماله ، ثم يقارضه بعد ، أو يمسك ، وإنما ذلك مخافة أن يكون أعسر بماله ، فهو يريد أن يؤخر ذلك ، على أن يزيده فيه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					