30778 - قال مالك ، في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا ، فهلك بعضه قبل أن يعمل فيه ، ثم عمل فيه فربح ، فأراد أن يجعل رأس المال بقية المال بعد الذي هلك منه ، قبل أن يعمل فيه . قال مالك : لا يقبل قوله ، ويجبر رأس المال من ربحه ، ثم يقتسمان ما بقي بعد رأس المال على شرطهما من القراض .


