30809 - مسألة : وقعت في هذا الباب من رواية  يحيى  في   [ ص: 139 ]   " الموطإ " : 
قال  مالك     : ومن البيوع ، ما يجوز إذا تفاوت أمره وتفاحش رده . فأما الربا فإنه لا يكون فيه إلا الرد أبدا ، ولا يجوز منه قليل ولا كثير ، ولا يجوز فيه ما يجوز في غيره ; لأن الله تبارك وتعالى - قال في كتابه : وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون    [ البقرة : 279 ] . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					