[ ص: 155 ]   ( 6 ) باب القراض في العروض  
 1365   - قال  مالك     : لا ينبغي لأحد أن يقارض أحدا إلا في العين ; لأنه لا تنبغي المقارضة في العروض ، لأن المقارضة في العروض إنما تكون على أحد وجهين ; إما أن يقول له صاحب العرض : خذ هذا العرض فبعه ، فما خرج من ثمنه فاشتر به ، وبع على وجه القراض ، فقد اشترط صاحب المال فضلا لنفسه من بيع سلعته وما يكفيه من مؤونتها ، أو يقول : اشتر بهذه السلعة وبع ، فإذا فرغت فابتع لي مثل عرضي الذي دفعت إليك ، فإن فضل شيء فهو بيني وبينك ، ولعل صاحب العرض أن يدفعه إلى العامل في زمن هو فيه نافق كثير الثمن ، ثم يرده العامل حين يرده وقد رخص فيشتريه بثلث ثمنه ، أو أقل من ذلك ، فيكون العامل قد ربح نصف ما نقص من العرض في حصته من الربح ، أو يأخذ العرض في زمان ثمنه فيه قليل ، فيعمل فيه حتى يكثر المال في يديه ، ثم يغلوا ذلك العرض ويرتفع ثمنه حين يرده ، فيشتريه بكل ما في يديه ، فيذهب عمله وعلاجه باطلا ، فهذا غرر لا يصلح . فإن جهل ذلك ، حتى يمضي ، نظر إلى قدر أجر الذي دفع إليه   [ ص: 156 ] القراض في بيعه إياه وعلاجه فيعطاه ثم يكون المال قراضا ، من يوم نض المال واجتمع عينا ويرد إلى قراض مثله . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					