[ ص: 172 ]   ( 10 ) باب ما لا يجوز من النفقة في القراض  
 1370   - قال  مالك     : في رجل معه مال قراض ، فهو يستنفق منه ويكتسي : إنه لا يهب منه شيئا ، ولا يعطي منه سائلا ولا غيره ، ولا يكافئ فيه أحدا ، فأما إن اجتمع هو وقوم ، فجاءوا بطعام وجاء هو بطعام ، فأرجو أن يكون ذلك واسعا ، إذا لم يتعمد أن يتفضل عليهم ، فإن تعمد ذلك ، أو ما يشبهه بغير إذن صاحب المال ، فعليه أن يتحلل ذلك من رب المال ، فإن حلله ذلك فلا بأس به ، وإن أبي أن يحلله ، فعليه أن يكافئه بمثل ذلك ، إن كان ذلك شيئا له مكافأة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					