[ ص: 176 ]   ( 12 ) باب البضاعة في القراض  
 1372   - قال  مالك     : في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا ، واستسلف من صاحب المال سلفا ، أو استسلف منه صاحب المال سلفا ، أو أبضع معه صاحب المال بضاعة يبيعها له ، أو بدنانير يشتري له بها سلعة . قال  مالك     : إن كان صاحب المال إنما أبضع معه ، وهو يعلم أنه لو لم يكن   [ ص: 177 ] ماله عنده ، ثم سأله مثل ذلك فعله ، لإخاء بينهما ، أو ليسارة مؤونة ذلك عليه ، ولو أبى ذلك عليه لم ينزع ماله منه ، أو كان العامل إنما استسلف من صاحب المال ، أو حمل له بضاعته ، وهو يعلم أنه لو لم يكن عنده ماله فعل له مثل ذلك ، ولو أبى ذلك عليه لم يردد عليه ماله ، فإذا صح ذلك منهما جميعا ، وكان ذلك منهما على وجه المعروف ، ولم يكن شرطا في أصل القراض ، فذلك جائز لا بأس به ، وإن دخل ذلك شرط ، أو خيف أن يكون صنع ذلك العامل لصاحب المال ، لأن يمسك العامل ماله ، ولا يرده عليه ، فإن ذلك لا يجوز في القراض . وهو مما ينهى عنه أهل العلم . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					