الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        30974 - قال مالك : في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا ، فتجر فيه فربح ، ثم عزل رأس المال وقسم الربح ، فأخذ حصته وطرح حصة صاحب المال في المال ، بحضرة شهداء أشهدهم على ذلك ، قال : لا تجوز قسمة الربح إلا بحضرة صاحب المال . وإن كان أخذ شيئا رده حتى يستوفي صاحب المال رأس ماله ، ثم يقتسمان ما بقي بينهما على شرطهما .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        30975 - قال أبو عمر : الكلام فيما تقدم أنه لا يكون مقاسما لنفسه ، ولا حاكما في أخذ حصته بمحضر شهود ، وبغير شهود يغني عن إعادته هاهنا .




                                                                                                                        الخدمات العلمية