[ ص: 219 ]   31101 - قال  مالك     : إذا ساقى الرجل النخل وفيها البياض ، فما ازدرع الرجل الداخل في البياض ، فهو له . 
قال : وإن اشترط صاحب الأرض أنه يزرع في البياض لنفسه  ، فذلك لا يصلح ; لأن الرجل الداخل في المال يسقي لرب الأرض فذلك زيادة ازدادها عليه . 
قال : وإن اشترط الزرع بينهما ، فلا بأس بذلك ، إذا كانت المؤونة كلها على الداخل في المال ، البذر والسقي والعلاج كله ، فإن اشترط الداخل في المال على رب المال أن البذر عليك ، كان ذلك غير جائز ; لأنه قد اشترط على رب المال زيادة ازدادها عليه ، وإنما تكون المساقاة على أن على الداخل في المال المؤونة كلها والنفقة ولا يكون على رب المال منها شيء ، فهذا وجه المساقاة المعروف . 
     	
		
				
						
						
