31169 - قال : فأما الرجل الذي يعطي أرضه البيضاء ، بالثلث أو الربع مما يخرج منها . فذلك مما يدخله الغرر ; لأن الزرع يقل مرة ويكثر مرة ، وربما هلك رأسا ، فيكون صاحب الأرض قد ترك كراء معلوما يصلح له أن يكري أرضه به وأخذ أمرا غررا لا يدري أيتم أم لا ؟ فهذا مكروه ، وإنما ذلك مثل رجل استأجر أجيرا لسفر بشيء معلوم ، ثم قال الذي استأجر الأجير : هل لك أن أعطيك عشر ما أربح في سفري هذا إجارة لك ؟ فهذا لا يحل ولا ينبغي .
31170 - قال مالك : ولا ينبغي لرجل أن يؤاجر نفسه ولا أرضه ولا [ ص: 233 ] سفينته إلا بشيء معلوم لا يزول إلى غيره .
31171 - قال مالك : وإنما فرق بين المساقاة في النخل والأرض البيضاء ، أن صاحب النخل لا يقدر على أن يبيع ثمرها حتى يبدو صلاحه ، وصاحب الأرض يكريها وهي أرض بيضاء لا شيء فيها .


