31208 - قال  مالك  ، في المساقي : إنه لا يأخذ من صاحبه الذي ساقاه شيئا من ذهب ولا ورق يزداده ولا طعام ولا شيء من الأشياء ، لا يصلح ذلك ، ولا ينبغي أن يأخذ المساقي من رب الحائط شيئا يزيده إياه ، من ذهب ولا ورق ولا طعام ولا شيء من الأشياء ، والزيادة فيما بينهما لا تصلح . 
31209 - قال  مالك     : والمقارض أيضا بهذه المنزلة لا يصلح ، إذا دخلت الزيادة في المساقاة أو المقارضة صارت إجارة ، وما دخلته الإجارة فإنه لا يصلح ، ولا ينبغي أن تقع الإجارة بأمر غرر ، لا يدري أيكون أم لا يكون ، أو يقل أو يكثر . 
     	
		 [ ص: 239 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					