[ ص: 273 ]   31331 - قال  مالك     : في رجل اشترى شقصا في أرض مشتركة ، بثمن إلى أجل ، فأراد الشريك أن يأخذها بالشفعة    . 
31332 - قال  مالك     : إن كان مليا ، فله الشفعة بذلك الثمن إلى ذلك الأجل ، وإن كان مخوفا أن لا يؤدي الثمن إلى ذلك الأجل ، فإذا جاءهم بحميل ملي ثقة مثل الذي اشترى منه الشقص في الأرض المشتركة ، فذلك له . 
     	
		
 
				
 
						 
						

 
					 
					