31377 - قال  مالك     : فأما أن يشتري رجل من رجل من شركائه حقه ، فيقول أحد الشركاء : أنا آخذ من الشفعة بقدر حصتي  ، ويقول   [ ص: 282 ] المشتري : إن شئت أن تأخذ الشفعة كلها أسلمتها إليك ، وإن شئت أن تدع فدع ، فإن المشتري إذا خيره في هذا وأسلمه إليه ، فليس للشفيع إلا أن يأخذ الشفعة كلها ، أو يسلمها إليه ، فإن أخذها فهو أحق بها ، وإلا فلا شيء له . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					