[ ص: 285 ]   31392 - قال  مالك     : في الرجل يشتري الأرض فيعمرها بالأصل يضعه فيها ، أو البئر يحفرها ، ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقا ، فيريد أن يأخذها بالشفعة    : إنه لا شفعة له فيها ، إلا أن يعطيه قيمة ما عمر ، فإن أعطاه قيمة ما عمر ، كان أحق بالشفعة ، وإلا فلا حق له فيها . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					