1423 [ ص: 291 ] ( 2 ) باب ما لا تقع فيه الشفعة
1387 - مالك ، عن محمد بن عمارة ، عن أبي بكر بن حزم ; أن [ ص: 292 ] عثمان بن عفان قال : إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها ، ولا [ ص: 293 ] [ ص: 294 ] شفعة في بئر ولا في فحل النخل . قال مالك : وعلى هذا ، الأمر عندنا .
31421 - قال مالك : ولا شفعة في طريق صلح القسم فيها أو لم يصلح .
31422 - قال مالك : والأمر عندنا أنه لا شفعة في عرصة دار صلح القسم فيها أو لم يصلح .


