فصل : القول في فعل النافلة قاعدا  
فأما  صلاة النافلة قاعدا   مع القدرة على القيام فجائز ، ولو صلاها قائما فكان أولى ، ولو صلاها قائما مضطجعا من غير مرض ، ولا سفر جاز : لقوله صلى الله عليه وسلم :  صلاة القاعد في الأجر على النصف من صلاة القائم  ، وهذا وارد في النفل مع القدرة على القيام دون الفرض لأمرين : أحدهما : أن الفرض لا يجوز فعله قاعدا مع القدرة على القيام .  
والثاني : أن العاجز عن القيام في الفرض والنفل إذا صلى قاعدا حسب طاقته كان كالمصلي قاعدا في التمام والأجر ، لقوله صلى الله عليه وسلم :  ما من أحد يعمل في صحته عملا فعجز عنه عند مرضه إلا وكل الله عز وجل به ملكا يكتب له ثواب ما ترك مما عجز عنه  ، فعلم أن المراد بالخبر المتقدم النوافل مع القدرة على القيام .  
				
						
						
